____________________
ففي " الانتصار (1) والخلاف (2) " الإجماع عليه. وفي " المعتبر (3) " نفى الخلاف عنه، وأما الكراهة فقد نص عليها في " المبسوط (4) والسرائر (5) والوسيلة (6) والمعتبر (7) والشرائع (8) والنافع (9) والتذكرة (10) ونهاية الإحكام (11) والبيان (12) " وغيرها (13). وهو المشهور كما في " شرح المفاتيح (14) " وهو المنقول عن " الجمل والعقود (15) والإصباح (16) والجامع (17) ".
وفي " المنتهى " ويكره ما زاد على سبع وقيل سبعين (18). وفي " التحرير " بل يكره ما زاد على سبع أو سبعين على الخلاف (19) وقال في " الخلاف " وفي أصحابنا من قيد الجواز بسبع آيات في جميع القرآن (20). وهو الظاهر من
وفي " المنتهى " ويكره ما زاد على سبع وقيل سبعين (18). وفي " التحرير " بل يكره ما زاد على سبع أو سبعين على الخلاف (19) وقال في " الخلاف " وفي أصحابنا من قيد الجواز بسبع آيات في جميع القرآن (20). وهو الظاهر من