____________________
وفي " جامع المقاصد (1) " أن المشهور خلاف ما ذهب إليه الشيخ وكذا في " غاية المرام (2) وشرح المفاتيح (3) " أن المشهور عدم التحريم ويأتي نقل الإجماعات التي تشمل ذلك. وفي " المنتهى (4) " في بحث سجدات القرآن: يجوز السجود للجنب والمحدث والحائض وعليه فتوى علمائنا. وسيأتي تمام الكلام في التتمة التي في آخر الفصل السادس في الصلاة.
المسألة الثانية: إذا ساغ السجود فهل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو يفصل؟
الأول: أعني وجوب السجود على التالي والسامع والمستمع خيرة " السرائر (5) والمختلف (6) وجامع المقاصد (7) وفوائد الشرائع (8) والمسالك (9) " حيث اختير فيها أنها تسجد وجوبا، تلت أو استمعت أو سمعت. وهو الظاهر من " التحرير (10) والبيان (11) " حيث اختير فيهما أنها تسجد للجميع من دون تنصيص على الوجوب لكنه هو الظاهر. وفي " تخليص التلخيص (12) " أن الظاهر منه فيه الوجوب في الجميع
المسألة الثانية: إذا ساغ السجود فهل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو يفصل؟
الأول: أعني وجوب السجود على التالي والسامع والمستمع خيرة " السرائر (5) والمختلف (6) وجامع المقاصد (7) وفوائد الشرائع (8) والمسالك (9) " حيث اختير فيها أنها تسجد وجوبا، تلت أو استمعت أو سمعت. وهو الظاهر من " التحرير (10) والبيان (11) " حيث اختير فيهما أنها تسجد للجميع من دون تنصيص على الوجوب لكنه هو الظاهر. وفي " تخليص التلخيص (12) " أن الظاهر منه فيه الوجوب في الجميع