وإن قلنا بالاحتياط ردت إليه في أمور سبعة:
الأول: أن لا يجامعها زوجها أصلا ولا مالكها، لاحتمال كل زمان أن تكون حيضا، فإن فعل عصى، ولا كفارة وأن أوجبناها في الحائض، لعدم العلم به وأصالة البراءة، وعليها الغسل من الجنابة، فإن استوعب الشهر الوطي، فعله ثلاث كفارات إن اتحد الزمان، وإلا فكفارتان.
الثاني: لا تلبث في المساجد.
الثالث: لا تقرأ العزائم لا في صلاة نافلة ولا غيرها.
الرابع: تجب عليها الصلوات المفروضات، إذ كل وقت يفرد بالنظر يجوز كونها طاهرا فيه، فتأخذ بالاحتياط، والأقرب أن لها التنقل، كالمتيمم ينتقل مع بقاء حدثه، ولأن النوافل من مهمات الدين، فلا تمنع عنها سواء الرواتب وغيرها. وكذا الصوم المندوب والطواف.
ثم يلزمها الاغتسال لكل فريضة، لاحتمال الانقطاع قبلها. ويجب أن توقع الغسل في الوقت، لأنها طاهرة ضرورية فاشتبهت التيمم. ولو أوقعته قبل الوقت (1)، فإن انطبق أول الصلاة (2) على أول الوقت وآخر الغسل جاز، والأقرب وجوب المبادرة إلى الصلاة عقيب الغسل الذي تفعله لأجل الاستحاضة، في وضوءها، لا عقيب الغسل الذي تفعله، لاحتمال الانقطاع، بل تبادر عقيب الوضوء.
وإنما أوجبنا البدار إلى الصلاة عقيب الوضوء تقليلا للحدث، والغسل إنما يؤمر به لاحتمال الانقطاع. ولا يمكن تكرر الانقطاع بين الغسل والصلاة.
ولو بادرت أيضا، فمن المحتمل أن يقع غسلها في الحيض وانقطع بعده، فلا مدفع لهذا الاحتمال.
ويمكن الفرق بأن أصل الاحتمال وإن لم يمكن دفعه، لكن الاحتمال في الزمان الطويل أظهر منه في القصير، ومع المبادرة يقل الاحتمال، وحينئذ لو