شدة إنكار الشهيد (1) له مطلقا.
ثم إذا احتاطت فعليها الاحتياط (في ثمانية) أمور، بل اثني عشر أمرا، ولكن غسل الجنابة إن وجب لنفسه وجب في الحيض أيضا، والطلاق والرجعة من فعل الزوج.
الأول: (منع الزوج) أو السيد (من الوطء) فإن فعل فلا كفارة كما في نهاية الإحكام، للأصل (2)، لكن إن وطأها كل يوم أو ليلة فعليه ثلاث كفارات.
وعلى التشطير ثلاث إن اتحد زمان الوطء، وإلا فكفارتان كما في نهاية الإحكام (3)، وعليها الغسل للجنابة، وهو ثاني الأمور.
والثالث: أنها لا تطلق كما في المبسوط (4)، وفي التذكرة: لو قيل: إن الطلاق يحصل بايقاعه في أول يوم وأول الحادي عشر أمكن (5). وقطع بذلك في المنتهى (6) ونهاية الإحكام (7)، إلا أنه زاد في المنتهى (8) بناء على التشطير ايقاعه في الثاني والثاني عشر. وفي النهاية ايقاعه في يوم بعد الثاني إلى العاشر وفي الحادي عشر بعد مضي زمان ايقاعه في الأول (9).
والرابع: أنه إنما تنقضي عدتها بانقضاء ثلاثة أشهر، ولا تكلف الصبر إلى سن اليأس أو استقامة الحيض، للحرج، والنص على اعتبار السابق من الأشهر والأقراء، واحتمل في نهاية الإحكام الحاقها بالمسترابة (10).
والخامس: أن لا يراجعها زوجها إلا قبل تسعة وثلاثين (11) يوما، وإن وقع طلاقها في هذه الأيام فعدتها بالنسبة إلى الرجعة من الطلقة الأولى، وبالنسبة إلى