____________________
" المنتهى (1) " إن الأقرب ردها إلى اجتهادها ورأيها فيما يغلب على ظنها أنه أقرب إلى عادتها أو عادة نسائها أو ما يكون أشبه بلونه * ومثله قال في " نهاية الإحكام (2) " ونقل القولين في " التذكرة (3) " من دون ترجيح. وفي " المعتبر (4) والمنتهى (5) والتحرير (6) وجامع المقاصد (7) والجعفرية (8) وشرحها (9) والموجز (10) والمسالك (11) والروضة (12) والمدارك (13) " أن لها التخيير في تخصيص أي من أيام الشهر شاءت بالتحيض من الأول أو الوسط أو الآخر. وربما ظهر ذلك من " المبسوط " حيث قال في فرع: إذا رأت ثلاثة أيام دما، ثم انقطع سبعة أيام، * - وإلا لزم تخيرها في السابع بين الصلاة وتركها ولا تخيير في الواجب وقد أجاب عنه المحقق (14) والشهيد (15) والفاضل الهندي (16) وغيرهم (17) (منه).