____________________
حيث شاءت من أيام الدم وإن كان جعله في أوله أولى.
وصرح في " المعتبر (1) ونهاية الإحكام (2) والروضة (3) والمدارك (4) " بأن رجوعها إلى نسائها مشروط باتفاقهن كلهن، بل قال المصنف في " النهاية " حتى لو كن عشرا فاتفق فيهن تسع رجعت إلى الأقران. وهو الظاهر من " المبسوط (5) والخلاف (6) والشرائع (7) " وغيرها (8) مما شرط فيه الرجوع إلى الأقران باختلاف نسائها، بل قد يدعى أن ذلك داخل تحت إجماع الخلاف (9).
ورجح في " الذكرى (10) وحواشي الكتاب للشهيد (11) وجامع المقاصد (12) ومجمع الفائدة والبرهان (13) " اعتبار الأغلب مع الاختلاف. ومال إليه أو استجوده في " الروضة (14) " وهو الظاهر من كل من اقتصر في الرجوع إلى أقرانها على فقدان نسائها ولم يذكر الاختلاف كما في " الوسيلة (15) والسرائر (16) والتحرير (17)
وصرح في " المعتبر (1) ونهاية الإحكام (2) والروضة (3) والمدارك (4) " بأن رجوعها إلى نسائها مشروط باتفاقهن كلهن، بل قال المصنف في " النهاية " حتى لو كن عشرا فاتفق فيهن تسع رجعت إلى الأقران. وهو الظاهر من " المبسوط (5) والخلاف (6) والشرائع (7) " وغيرها (8) مما شرط فيه الرجوع إلى الأقران باختلاف نسائها، بل قد يدعى أن ذلك داخل تحت إجماع الخلاف (9).
ورجح في " الذكرى (10) وحواشي الكتاب للشهيد (11) وجامع المقاصد (12) ومجمع الفائدة والبرهان (13) " اعتبار الأغلب مع الاختلاف. ومال إليه أو استجوده في " الروضة (14) " وهو الظاهر من كل من اقتصر في الرجوع إلى أقرانها على فقدان نسائها ولم يذكر الاختلاف كما في " الوسيلة (15) والسرائر (16) والتحرير (17)