____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وكون ما هو بصفة الحيض لا ينقص عن الثلاثة ولا يزيد على العشرة) * هذا هو الشرط الثالث، وقد عرفت ما نقلناه عن " جامع المقاصد (1) والتذكرة (2) " وربما ظهر من " المبسوط (3) " خلاف ذلك حيث قال: إذا رأت أولا دم الاستحاضة خمسة أيام، ثم رأت ما هو بصفة دم الحيض باقي الشهر يحكم في أول يوم ترى ما هو بصفة الحيض إلى تمام العشرة أيام بأنه حيض وإن استمر على هيئته جعلت بين الحيضة الأولى والثانية عشرة أيام طهرا وما بعد ذلك من الحيضة الثانية، ثم على هذا التقدير، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ونفى عنه البعد في " كشف اللثام (4) " وفي " المعتبر (5) والتذكرة (6) " وما ذكره الشيخ يشكل بأن شرط التمييز أن لا يتجاوز أكثر الحيض وحكم بعدم التمييز كما في " المنتهى (7) والتحرير (8) " وقرب في هذين الرجوع إلى الروايات.
واستشكل في الذخيرة في اشتراط هذا الشرط بناء على أنها بعد رؤية ما هو بصفة الحيض تبني على أنه حيض إلى منتهى أكثر الحيض وهو عشرة، كذا نقل عنه الأستاذ في " شرح المفاتيح " قال: وفيه ما فيه، لأن منشأ الحكم بأنه حيض إن كان نفس الصفة فترجيح ما ذكره على غيره من غير مرجح باطل ومجرد السبق لا دليل
واستشكل في الذخيرة في اشتراط هذا الشرط بناء على أنها بعد رؤية ما هو بصفة الحيض تبني على أنه حيض إلى منتهى أكثر الحيض وهو عشرة، كذا نقل عنه الأستاذ في " شرح المفاتيح " قال: وفيه ما فيه، لأن منشأ الحكم بأنه حيض إن كان نفس الصفة فترجيح ما ذكره على غيره من غير مرجح باطل ومجرد السبق لا دليل