____________________
يكون محل تأمل عند بعض آخر، لكن الاحتياط أحسن وأولى مهما أمكن فتأمل (1)، انتهى كلامه أدام الله تعالى حراسته.
وهذا منه بناء على ما ذكره في صدر المسألة من أن ما ذكروه من الاعتبار غير موجود في الأخبار وهذا يتم بالنسبة إلى الرائحة كما سمعت في كشف اللثام وإلى ما عدا السواد والحمرة من اللون.
وقال الأستاذ الشريف أدام الله تعالى حراسته: إن المستفاد من الروايات أن المدار على القوة والضعف (2).
قلت: قد وقع في " الفقيه " ذكر النتن في صفة دم الحيض، قال: فإن رأت الصفرة والنتن فعليها أن تلصق بطنها، إلى آخره (3) وعن ابن سعيد: اعتبار السواد والثخانة والاحتدام (4) أي الحرارة والاحتراق.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ومجاوزته العشرة) * هذا هو الشرط الثاني وهو مما لا خلاف فيه كما مر عن " جامع المقاصد (5) " وفي " التذكرة (6) " الإجماع عليه في المبتدئة. وقد سلف أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض والإجماعات عليها. وفي " كشف اللثام " فإن انقطع عليها كان الجميع حيضا وإن اختلفت اتفاقا، ولعله إنما ذكر هذا الشرط، مع عدم الحاجة إلى ذكره لغرض التجاوز أول المسألة، لئلا يتوهم اعتباره في العشرة فما دونها (7).
وهذا منه بناء على ما ذكره في صدر المسألة من أن ما ذكروه من الاعتبار غير موجود في الأخبار وهذا يتم بالنسبة إلى الرائحة كما سمعت في كشف اللثام وإلى ما عدا السواد والحمرة من اللون.
وقال الأستاذ الشريف أدام الله تعالى حراسته: إن المستفاد من الروايات أن المدار على القوة والضعف (2).
قلت: قد وقع في " الفقيه " ذكر النتن في صفة دم الحيض، قال: فإن رأت الصفرة والنتن فعليها أن تلصق بطنها، إلى آخره (3) وعن ابن سعيد: اعتبار السواد والثخانة والاحتدام (4) أي الحرارة والاحتراق.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ومجاوزته العشرة) * هذا هو الشرط الثاني وهو مما لا خلاف فيه كما مر عن " جامع المقاصد (5) " وفي " التذكرة (6) " الإجماع عليه في المبتدئة. وقد سلف أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض والإجماعات عليها. وفي " كشف اللثام " فإن انقطع عليها كان الجميع حيضا وإن اختلفت اتفاقا، ولعله إنما ذكر هذا الشرط، مع عدم الحاجة إلى ذكره لغرض التجاوز أول المسألة، لئلا يتوهم اعتباره في العشرة فما دونها (7).