قوله [تعالى]: (إنما حرم عليكم الميتة).
قرأ أبو جعفر " الميتة " هاهنا، وفي المائدة، والنحل: (وبلدة ميتا) بالتشديد، حيث وقع.
والميتة في عرف الشرع: اسم لكل حيوان خرجت روحه بغير ذكاة. وقيل: إن الحكمة في تحريم الميتة أن جمود الدم فيها بالموت يحدث أذى للآكل، وقد يسمى المذبوح في بعض الأحوال:
ميتة حكما، لأن حكمه حكم الميتة، كذبيحة المرتد، فأما الدم، فالمحرم منه: المسفوح، لقوله [تعالى]: (أو دما مسفوحا). قال القاضي أبو يعلى: فأما الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح، وما يبقى في العروق، فهو مباح.
فأما لحم الخنزير، فالمراد: جملته، وإنما خص اللحم، لأنه معظم المقصود. قال الزجاج:
الخنزير يشتمل على الذكر والأنثى. ومعنى (وما أهل به لغير الله): ما رفع فيه الصوت بتسمية غير الله، ومثله الإهلال بالحج، إنما هو رفع الصوت بالتلبية.
قوله [تعالى]: (فمن اضطر) أي: ألجئ بضرورة. وقرأ أبو جعفر: (فمن اضطر) بكسر الطاء حيث كان. وأدغم ابن محيصن الضاد في الطاء.
قوله [تعالى]: [(غير باغ) قال الزجاج: البغي: قصد الفساد، يقال: بغى الجرح: إذا ترامى إلى الفساد. وفي قوله] (غير باغ ولا عاد) أربعة أقوال:
أحدها: أن معناه غير باغ على الولاة، ولا عاد يقطع السبيل، هذا قول سعيد بن جبير، ومجاهد.
والثاني: غير باغ في أكله فوق حاجته، ولا متعد بأكلها وهو يجد غيرها. هذا قول الحسن، وعكرمة، وقتادة، والربيع.
والثالث: غير باغ، أي: مستحل، ولا عاد: غير مضطر، روي عن سعيد بن جبير، ومقاتل.
والرابع: غير باغ شهوته بذلك، ولا عاد بالشبع منه، قاله السدي.