المال لغرض الربح، ومن المجاز: عليكم بتجارة الآخرة (1). انتهى ما في اللغة.
وقيل: ليس في كلامهم تاء بعدها جيم غير هذا اللفظ، فأما " تجاه " فأصله وجاه (2). انتهى.
ويظهر من " مجمع البيان " وبعض آخر: أنها التعرض للربح في البيع (3).
ومنشؤه اللغة، كما عرفت، ولكنه بمعزل عن التحقيق، ولذلك فسرت التجارة: بتقليب المال لغرض الربح، أو بالصرف في رأس المال طلبا للربح، فالبيع والشراء أحد مصاديق التجارة الواضحة.
وربما يؤيد ذلك: قوله تعالى: * (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) * (4)، فإن المقام يناسب أعمية مفهوم التجارة.