____________________
عليه السلام، قال: سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال:
(عليه خمسة عشر صاعا، لكل مسكين مد) (6) دلت الرواية على الاجتزاء بالصدقة مطلقا، ولو كانت متأخرة عن العتق والصيام لوجب ذكره في مقام البيان.
احتج القائلون بأنها مرتبة (2) بما رواه ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه، عن عبد المؤمن بن الهيثم الأنصاري، عن أبي جعفر عليه السلام: (إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال هلكت وأهلكت، فقال وما أهلكك؟ قال: أتيت امرأتي في شهر رمضان (1) وأنا صائم، فقال النبي صلى الله عليه وآله: أعتق رقبة، قال: لا أجد، فقال: صم شهرين متتابعين، قال: لا أطيق، فقال: تصدق على ستين مسكينا، فقال: لا أجد، فأتى النبي صلى الله عليه وآله بعذق في مكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر فقال النبي صلى الله عليه وآله: خذها فتصدق بها، فقال: والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فقال: خذه فكله أنت وأهلك فإنه كفارة لك (3).
والجواب أولا بالطعن في السند بجهالة الراوي فلا يعارض الأخبار السليمة، وثانيا بأن أمر النبي صلى الله عليه وآله بالشئ بعد الشئ ليس صريحا في الترتيب، ولو كان كذلك لوجب تنزيله على الاستحباب، فنكون جامعين بين العمل بالروايتين، وليس كذلك لو أوجبنا الترتيب، بل يلزم منه سقوط خبر التخيير.
احتج المفصلون بما رواه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه
(عليه خمسة عشر صاعا، لكل مسكين مد) (6) دلت الرواية على الاجتزاء بالصدقة مطلقا، ولو كانت متأخرة عن العتق والصيام لوجب ذكره في مقام البيان.
احتج القائلون بأنها مرتبة (2) بما رواه ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه، عن عبد المؤمن بن الهيثم الأنصاري، عن أبي جعفر عليه السلام: (إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال هلكت وأهلكت، فقال وما أهلكك؟ قال: أتيت امرأتي في شهر رمضان (1) وأنا صائم، فقال النبي صلى الله عليه وآله: أعتق رقبة، قال: لا أجد، فقال: صم شهرين متتابعين، قال: لا أطيق، فقال: تصدق على ستين مسكينا، فقال: لا أجد، فأتى النبي صلى الله عليه وآله بعذق في مكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر فقال النبي صلى الله عليه وآله: خذها فتصدق بها، فقال: والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فقال: خذه فكله أنت وأهلك فإنه كفارة لك (3).
والجواب أولا بالطعن في السند بجهالة الراوي فلا يعارض الأخبار السليمة، وثانيا بأن أمر النبي صلى الله عليه وآله بالشئ بعد الشئ ليس صريحا في الترتيب، ولو كان كذلك لوجب تنزيله على الاستحباب، فنكون جامعين بين العمل بالروايتين، وليس كذلك لو أوجبنا الترتيب، بل يلزم منه سقوط خبر التخيير.
احتج المفصلون بما رواه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه