ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبه به طهر. وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم؟ فيه نظر،
____________________
قوله: (فإن تطهر بهما فالوجه البطلان).
وجهه ثبوت النهي عن استعمال كل منهما، لما عرفت من ثبوت النهي عن إتلاف مال الغير عدوانا، ومع الاشتباه، فاستعمال أيهما كان معرض لاستعمال مال الغير، والنهي في العبادة يقتضي الفساد، وتوهم القلب هنا ضعيف، لأن مقدمة الواجب المطلق لا بد من كونها مباحة، لامتناع كون الحرام مقدمة الواجب.
ويحتمل ضعيفا الصحة، ليقين الطهارة بماء مملوك مباح عند تطهيره بها، وقد عرفت دليل التحريم في كل منهما، فلا يتم هذا الوجه.
قوله: (ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبه به طهر).
أي: بالمغصوب أو بالمشتبه بالمغصوب، وذلك لأن إزالة النجاسة ليس مأمورا به على وجه القربة، فلا يكون عبادة محضة، فلا يؤثر فيه النهي فسادا.
قوله: (وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم؟ فيه نظر).
المراد بقيامه مقام العلم إجراؤه مجرى العلم بحصول النجاسة، أو مكافاته للعلم بطهارة المحل السابق على حصول ظن النجاسة، ومنشأ النظر من اختلاف الأصحاب، فقال أبو الصلاح: تثبت النجاسة بكل ظن، لأن الظن مناط الشرعيات (1)، وهو ظاهر الفساد، لأن مناطها ظن مخصوص أجراه الشارع مجرى اليقين لا مطلقا.
وقال ابن البراج: لا تثبت النجاسة بالظن مطلقا (2)، أي وإن كان الظن بسبب شرعي، كشهادة العدلين تمسكا باليقين السابق. وفيه ضعف، لأن المثمر للظن شرعا جار مجرى اليقين عند الشارع، ولأن المشتري لو ادعى العيب في المبيع لكونه نجسا، وشهد له عدلان، فلا بد من القول بالثبوت، لأن حقوق العباد تثبت بالعدلين
وجهه ثبوت النهي عن استعمال كل منهما، لما عرفت من ثبوت النهي عن إتلاف مال الغير عدوانا، ومع الاشتباه، فاستعمال أيهما كان معرض لاستعمال مال الغير، والنهي في العبادة يقتضي الفساد، وتوهم القلب هنا ضعيف، لأن مقدمة الواجب المطلق لا بد من كونها مباحة، لامتناع كون الحرام مقدمة الواجب.
ويحتمل ضعيفا الصحة، ليقين الطهارة بماء مملوك مباح عند تطهيره بها، وقد عرفت دليل التحريم في كل منهما، فلا يتم هذا الوجه.
قوله: (ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبه به طهر).
أي: بالمغصوب أو بالمشتبه بالمغصوب، وذلك لأن إزالة النجاسة ليس مأمورا به على وجه القربة، فلا يكون عبادة محضة، فلا يؤثر فيه النهي فسادا.
قوله: (وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم؟ فيه نظر).
المراد بقيامه مقام العلم إجراؤه مجرى العلم بحصول النجاسة، أو مكافاته للعلم بطهارة المحل السابق على حصول ظن النجاسة، ومنشأ النظر من اختلاف الأصحاب، فقال أبو الصلاح: تثبت النجاسة بكل ظن، لأن الظن مناط الشرعيات (1)، وهو ظاهر الفساد، لأن مناطها ظن مخصوص أجراه الشارع مجرى اليقين لا مطلقا.
وقال ابن البراج: لا تثبت النجاسة بالظن مطلقا (2)، أي وإن كان الظن بسبب شرعي، كشهادة العدلين تمسكا باليقين السابق. وفيه ضعف، لأن المثمر للظن شرعا جار مجرى اليقين عند الشارع، ولأن المشتري لو ادعى العيب في المبيع لكونه نجسا، وشهد له عدلان، فلا بد من القول بالثبوت، لأن حقوق العباد تثبت بالعدلين