____________________
إما أنه لا يفسد صومه إذا كان وضع المفطر في الفم لغرض صحيح فلا ريب فيه، للإذن في الفعل، وعدم تعمد الازدراد. وإنما الكلام مع انتفاء الغرض، فقيل: إنه كالأول، لعين ما سبق (1)، وقيل: يجب القضاء، لفحوى ما دل على وجوبه في مضمضة التبرد ووضوء النافلة (2).
وإنما جزم المصنف بوجوب القضاء في دخول الماء للتبرد ورجح سقوطه في طرح الخرز ونحوه لغير غرض مع أن العابث أولى بالمؤاخذة لاختصاص الأول بالنص ومنع أولوية الحكم في غير الماء كما لا يخفى.
قوله: (الثاني، ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه يحرم ابتلاعه للصائم، فإن ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء، والأشبه القضاء والكفارة).
القول بوجوب القضاء للشيخ في الخلاف والمبسوط ولم يتعرض لوجوب الكفارة (3)، وإنما كان الأشبه وجوب القضاء والكفارة، لأنه تناول المفطر عامدا فساوى ما لو ازدرده من خارج.
ويمكن المناقشة في فساد الصوم بذلك، لعدم تسميته أكلا، ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس (4) فيخرج منه الشئ أيفطره ذلك؟
وإنما جزم المصنف بوجوب القضاء في دخول الماء للتبرد ورجح سقوطه في طرح الخرز ونحوه لغير غرض مع أن العابث أولى بالمؤاخذة لاختصاص الأول بالنص ومنع أولوية الحكم في غير الماء كما لا يخفى.
قوله: (الثاني، ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه يحرم ابتلاعه للصائم، فإن ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء، والأشبه القضاء والكفارة).
القول بوجوب القضاء للشيخ في الخلاف والمبسوط ولم يتعرض لوجوب الكفارة (3)، وإنما كان الأشبه وجوب القضاء والكفارة، لأنه تناول المفطر عامدا فساوى ما لو ازدرده من خارج.
ويمكن المناقشة في فساد الصوم بذلك، لعدم تسميته أكلا، ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس (4) فيخرج منه الشئ أيفطره ذلك؟