____________________
الصوم، ويزيد على ذلك تبييت النية، وقيل: لا يعتبر، بل يكفي خروجه قبل الزوال، وقيل: لا يعتبر أيضا، بل يجب القصر ولو خرج قبل الغروب، والأول أشبه).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فذهب السيد المرتضى رضي الله عنه (1)، وعلي بن بابويه (2)، والحسن بن أبي عقيل (3)، وابن إدريس (4) إلى أن شرائط قصر الصلاة والصوم واحدة، فمن سافر في جزء من أجزاء النهار أفطر وإن خر قبل الغروب.
وقال المفيد رحمه الله: المسافر إن خرج من منزله قبل الزوال وجب عليه الإفطار والقصر في الصلاة، وإن خرج بعد الزوال وجب عليه التمام في الصيام والقصر في الصلاة (5). وهو اختيار ابن الجنيد (6) وأبي الصلاح، إلا أن أبا الصلاح أوجب الإمساك مع الخروج بعد الزوال والقضاء (7).
وقال الشيخ في النهاية: إذا خرج الرجل إلى السفر بعد طلوع الفجر أي وقت كان من النهار وكان قد بيت نيته من الليل للسفر وجب عليه الإفطار، وإن لم يكن قد بيت نيته من الليل ثم خرج بعد طلوع
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فذهب السيد المرتضى رضي الله عنه (1)، وعلي بن بابويه (2)، والحسن بن أبي عقيل (3)، وابن إدريس (4) إلى أن شرائط قصر الصلاة والصوم واحدة، فمن سافر في جزء من أجزاء النهار أفطر وإن خر قبل الغروب.
وقال المفيد رحمه الله: المسافر إن خرج من منزله قبل الزوال وجب عليه الإفطار والقصر في الصلاة، وإن خرج بعد الزوال وجب عليه التمام في الصيام والقصر في الصلاة (5). وهو اختيار ابن الجنيد (6) وأبي الصلاح، إلا أن أبا الصلاح أوجب الإمساك مع الخروج بعد الزوال والقضاء (7).
وقال الشيخ في النهاية: إذا خرج الرجل إلى السفر بعد طلوع الفجر أي وقت كان من النهار وكان قد بيت نيته من الليل للسفر وجب عليه الإفطار، وإن لم يكن قد بيت نيته من الليل ثم خرج بعد طلوع