____________________
وما رواه الكليني في الحسن، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يسافر في شهر رمضان، يصوم أو يفطر؟ قال: (إن خرج قبل الزوال فليفطر، وإن خرج بعد الزوال فليصم) (١).
وفي الموثق عن عبيد بن زرارة أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام، فإذا خرج قبل الزوال أفطر) (٢).
احتج القائلون بوجوب التقصير مطلقا بعموم قوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ (3) وهو يصدق على من خرج قبل الغروب بشئ يسير فيجب عليه الإفطار، وما رواه الشيخ، عن عبد الأعلى مولى آل سام: في الرجل يريد السفر في شهر رمضان، قال: (يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل) (4).
والجواب أما عن الآية الشريفة فبأنها مطلقة وأخبارنا مفصلة، فكان العمل بها أولى، مع أن بعض المفسرين ذكر أن في العدول من قوله: مسافرين، إلى قوله: على سفر، إيماء إلى أن من سافر في بعض اليوم لم يفطر، لأن لفظ على يدل على الاستعلاء والاستيلاء، فيكون المراد إن كنتم على سفر يعتد به ويعد سفرا.
وأما الرواية فضعيفة السند جدا كما اعترف به الشيخ في
وفي الموثق عن عبيد بن زرارة أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام، فإذا خرج قبل الزوال أفطر) (٢).
احتج القائلون بوجوب التقصير مطلقا بعموم قوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ (3) وهو يصدق على من خرج قبل الغروب بشئ يسير فيجب عليه الإفطار، وما رواه الشيخ، عن عبد الأعلى مولى آل سام: في الرجل يريد السفر في شهر رمضان، قال: (يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل) (4).
والجواب أما عن الآية الشريفة فبأنها مطلقة وأخبارنا مفصلة، فكان العمل بها أولى، مع أن بعض المفسرين ذكر أن في العدول من قوله: مسافرين، إلى قوله: على سفر، إيماء إلى أن من سافر في بعض اليوم لم يفطر، لأن لفظ على يدل على الاستعلاء والاستيلاء، فيكون المراد إن كنتم على سفر يعتد به ويعد سفرا.
وأما الرواية فضعيفة السند جدا كما اعترف به الشيخ في