____________________
وحكى الشهيد في الدروس عن ابن الجنيد أنه احتاط بالجمع بين القضاء والصدقة، قال: وهو مروي (1). ولعله أشار بذلك إلى ما رواه الشيخ، عن سماعة، قال: سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه فقال: (يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي عليه بمد من طعام، وليصم هذا الذي أدرك، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه، فإني كنت مريضا فمر علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضانا فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام، ثم عافاني الله وصمتهن) (2).
والجواب أولا بالطعن في السند، وثانيا بالحمل على الاستحباب توفيقا بين الأدلة، ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم، وأما أنا فإني صمت وتصدقت) (3).
واعلم أن العلامة رحمه الله - في التحرير قال بعد أن قوى ما ذهب إليه ابن بابويه من وجوب القضاء دون التكفير، ونقل عن الشيخين القول بوجوب التكفير دون القضاء: وعلى قول الشيخين لو صام ولم يكفر فالوجه الاجزاء (4). ومقتضى ذلك كون الثابت عندهما التخيير بين
والجواب أولا بالطعن في السند، وثانيا بالحمل على الاستحباب توفيقا بين الأدلة، ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم، وأما أنا فإني صمت وتصدقت) (3).
واعلم أن العلامة رحمه الله - في التحرير قال بعد أن قوى ما ذهب إليه ابن بابويه من وجوب القضاء دون التكفير، ونقل عن الشيخين القول بوجوب التكفير دون القضاء: وعلى قول الشيخين لو صام ولم يكفر فالوجه الاجزاء (4). ومقتضى ذلك كون الثابت عندهما التخيير بين