____________________
ومقتضى ذلك المنع من الإفطار قبل الزوال وبعده إذا كان قد نوى ذلك من الليل، والمعتمد الأول.
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار، ثم يقضي ذلك اليوم) (1).
وروى الشيخ أيضا بطريق آخر - وصفه العلامة في المختلف بالصحة (2)، وهو غير بعيد (3) - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر) (4).
وفي الصحيح عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه قال في الذي يقضي شهر رمضان: (إنه بالخيار إلى زوال الشمس، وإن كان تطوعا فإنه بالخيار إلى الليل) (5).
وفي الموثق عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام،
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار، ثم يقضي ذلك اليوم) (1).
وروى الشيخ أيضا بطريق آخر - وصفه العلامة في المختلف بالصحة (2)، وهو غير بعيد (3) - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر) (4).
وفي الصحيح عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه قال في الذي يقضي شهر رمضان: (إنه بالخيار إلى زوال الشمس، وإن كان تطوعا فإنه بالخيار إلى الليل) (5).
وفي الموثق عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام،