____________________
يندرج في غير المرض السفر وغيره من الأعذار وتعمد الترك، والأصل في وجوب القضاء ما رواه الكليني - رضي الله عنه - في الصحيح، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال: (يقضي عنه أولى الناس بميراثه) قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: (لا، إلا الرجال) (1).
وعن حماد بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يموت وعليه من شهر رمضان، من يقضي عنه؟ قال: (أولى الناس به) قلت: وإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: (لا، إلا الرجال) (2).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن محمد بن الحسن الصفار:
إنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في رجل مات وعليه قضاء [عشرة أيام] من شهر رمضان، وله وليان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين، وخمسة أيام الآخر، فوقع عليه السلام: (يقضي عنه أكبر وليه عشرة أيام ولاء إن شاء الله تعالى) (3).
قال الصدوق - رحمه الله - فيمن لا يحضره الفقيه: قال مصنف هذا الكتاب: وهذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمد بن الحسن الصفار بخطه عليه السلام.
وعن حماد بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يموت وعليه من شهر رمضان، من يقضي عنه؟ قال: (أولى الناس به) قلت: وإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: (لا، إلا الرجال) (2).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن محمد بن الحسن الصفار:
إنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في رجل مات وعليه قضاء [عشرة أيام] من شهر رمضان، وله وليان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين، وخمسة أيام الآخر، فوقع عليه السلام: (يقضي عنه أكبر وليه عشرة أيام ولاء إن شاء الله تعالى) (3).
قال الصدوق - رحمه الله - فيمن لا يحضره الفقيه: قال مصنف هذا الكتاب: وهذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمد بن الحسن الصفار بخطه عليه السلام.