____________________
ذكر الشارح (1) وغيره (2) أن المراد بالولد الأكبر من ليس هناك أكبر منه، فلو لم يخلف الميت إلا ولدا واحدا تعلق به الوجوب.
والقول باختصاص الوجوب بالولد الذكر الأكبر للشيخ (3) وجماعة، واستدل عليه في المعتبر بأصالة براءة ذمة الوارث إلا ما حصل الاتفاق عليه، وهو ما ذهب إليه الشيخ من اختصاص القضاء بالولد الذكر الأكبر (4).
وقال المفيد رحمه الله: لو لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله وأولاهم به وإن لم يكن إلا من النساء (5).
قال في الدروس بعد أن حكى ذلك عن المفيد: وهو ظاهر القدماء والأخبار والمختار (6). وهو غير جيد فإن صحيحة حفص بن البختري ومرسلة حماد بن عثمان المتقدمتين (7) صريحتان في اختصاص الوجوب بالرجال، نعم مقتضاهما عدم اختصاص الوجوب بالولد الأكبر، بل تعلقه بالأولى بالميراث من الذكور مطلقا. وبمضمونهما أفتى ابن الجنيد (8)، وابنا بابويه (9)، وجماعة، ولا بأس به.
وهل يشترط في تعلق الوجوب بالولي بلوغه حين موت مورثه، أم
والقول باختصاص الوجوب بالولد الذكر الأكبر للشيخ (3) وجماعة، واستدل عليه في المعتبر بأصالة براءة ذمة الوارث إلا ما حصل الاتفاق عليه، وهو ما ذهب إليه الشيخ من اختصاص القضاء بالولد الذكر الأكبر (4).
وقال المفيد رحمه الله: لو لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله وأولاهم به وإن لم يكن إلا من النساء (5).
قال في الدروس بعد أن حكى ذلك عن المفيد: وهو ظاهر القدماء والأخبار والمختار (6). وهو غير جيد فإن صحيحة حفص بن البختري ومرسلة حماد بن عثمان المتقدمتين (7) صريحتان في اختصاص الوجوب بالرجال، نعم مقتضاهما عدم اختصاص الوجوب بالولد الأكبر، بل تعلقه بالأولى بالميراث من الذكور مطلقا. وبمضمونهما أفتى ابن الجنيد (8)، وابنا بابويه (9)، وجماعة، ولا بأس به.
وهل يشترط في تعلق الوجوب بالولي بلوغه حين موت مورثه، أم