____________________
الله - أن الرمضان الثاني يقضى بعد الثالث وإن استمر المرض، ولا وجه له (1).
السادس: ذكر الشهيد في الدروس (2) ومن تأخر عنه (3) أن مستحق هذه الصدقة مستحق الزكاة لحاجته. والأجود اختصاصها بالمساكين، كما تضمنته رواية ابن مسلم (4)، وقد بينا فيما سبق أن المسكين أسوأ حالا من الفقير، وأن ما ذكره الشارح وغيره من دخول أحدهما تحت الآخر حيث ذكر منفردا غير واضح.
قوله: (وإن برأ بينهما وأخره عازما على القضاء قضاه ولا كفارة، وإن تركه تهاونا قضاه وكفر عن كل يوم من السالف بمد من طعام).
يلوح من العبارة أن المراد بالمتهاون غير العازم على القضاء فيكون غير المتهاون العازم على القضاء وإن أخره لغير عذر، والعرف يأباه، والأخبار لا تساعد عليه. والأصح ما أطلقه الصدوقان (5) واختاره المصنف في المعتبر (6) والشهيدان (7) من وجوب القضاء والفدية على من برأ من مرضه وأخر القضاء توانيا من غير عذر حتى دخل رمضان الثاني،
السادس: ذكر الشهيد في الدروس (2) ومن تأخر عنه (3) أن مستحق هذه الصدقة مستحق الزكاة لحاجته. والأجود اختصاصها بالمساكين، كما تضمنته رواية ابن مسلم (4)، وقد بينا فيما سبق أن المسكين أسوأ حالا من الفقير، وأن ما ذكره الشارح وغيره من دخول أحدهما تحت الآخر حيث ذكر منفردا غير واضح.
قوله: (وإن برأ بينهما وأخره عازما على القضاء قضاه ولا كفارة، وإن تركه تهاونا قضاه وكفر عن كل يوم من السالف بمد من طعام).
يلوح من العبارة أن المراد بالمتهاون غير العازم على القضاء فيكون غير المتهاون العازم على القضاء وإن أخره لغير عذر، والعرف يأباه، والأخبار لا تساعد عليه. والأصح ما أطلقه الصدوقان (5) واختاره المصنف في المعتبر (6) والشهيدان (7) من وجوب القضاء والفدية على من برأ من مرضه وأخر القضاء توانيا من غير عذر حتى دخل رمضان الثاني،