مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٦ - الصفحة ٢١٨
وإن برأ بينهما وآخره عازما على القضاء قضاه ولا كفارة. وإن تركه تهاونا قضاه وكفر عن كل يوم من السالف بمدمن طعام.
____________________
الله - أن الرمضان الثاني يقضى بعد الثالث وإن استمر المرض، ولا وجه له (1).
السادس: ذكر الشهيد في الدروس (2) ومن تأخر عنه (3) أن مستحق هذه الصدقة مستحق الزكاة لحاجته. والأجود اختصاصها بالمساكين، كما تضمنته رواية ابن مسلم (4)، وقد بينا فيما سبق أن المسكين أسوأ حالا من الفقير، وأن ما ذكره الشارح وغيره من دخول أحدهما تحت الآخر حيث ذكر منفردا غير واضح.
قوله: (وإن برأ بينهما وأخره عازما على القضاء قضاه ولا كفارة، وإن تركه تهاونا قضاه وكفر عن كل يوم من السالف بمد من طعام).
يلوح من العبارة أن المراد بالمتهاون غير العازم على القضاء فيكون غير المتهاون العازم على القضاء وإن أخره لغير عذر، والعرف يأباه، والأخبار لا تساعد عليه. والأصح ما أطلقه الصدوقان (5) واختاره المصنف في المعتبر (6) والشهيدان (7) من وجوب القضاء والفدية على من برأ من مرضه وأخر القضاء توانيا من غير عذر حتى دخل رمضان الثاني،

(١) الدروس: ٧٧.
(٢) الدروس: ٧٧.
(٣) كالشهيد الثاني في المسالك ١: ٧٨.
(٤) الكافي ٤: ١١٩ / ١، التهذيب ٤: ٢٥٠ / ٧٤٣، الاستبصار ٢: ١١٠ / ٣٦١، الوسائل ٧: ٢٤٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ١.
(٥) الصدوق في المقنع: ٦٤، وحكاه عن والد الصدوق في المختلف: ٢٤٠.
(٦) المعتبر ٢: ٦٩٨.
(7) الشهيد الأول في الدروس: 77، والشهيد الثاني في المسالك 1: 78، والروضة 2:
122.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست