____________________
وإطلاق هذه الروايات وما في معناها يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الفوات لعذر أو غيره (1).
وحكى الشهيد في الذكرى عن المصنف - رحمه الله - أنه قال في مسائله البغدادية المنسوبة إلى سؤال جمال الدين بن حاتم المشغري رحمه الله: الذي ظهر لي أن الولد يلزمه قضاء ما فات الميت من صيام وصلاة لعذر كالمرض والسفر والحيض، لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه، ثم قال الشهيد رحمه الله: وقد كان شيخنا عميد الدين - قدس الله لطيفه - ينصر هذا القول، ولا بأس به فإن الروايات تحمل على الغالب من الترك، وهو إنما يكون على هذا الوجه (2). وهو اعتبار حسن.
قوله: (ولا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه، إلا ما يفوت بالسفر، فإنه يقضي ولو مات مسافرا على رواية).
هذا التفصيل ورد في عدة روايات، منها ما رواه الكليني في الصحيح، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان، أو طمثت، أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضى عنها؟ قال: (أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم) (3).
وما رواه الشيخ في الموثق، عن محمد وهو ابن مسلم، عن أبي
وحكى الشهيد في الذكرى عن المصنف - رحمه الله - أنه قال في مسائله البغدادية المنسوبة إلى سؤال جمال الدين بن حاتم المشغري رحمه الله: الذي ظهر لي أن الولد يلزمه قضاء ما فات الميت من صيام وصلاة لعذر كالمرض والسفر والحيض، لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه، ثم قال الشهيد رحمه الله: وقد كان شيخنا عميد الدين - قدس الله لطيفه - ينصر هذا القول، ولا بأس به فإن الروايات تحمل على الغالب من الترك، وهو إنما يكون على هذا الوجه (2). وهو اعتبار حسن.
قوله: (ولا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه، إلا ما يفوت بالسفر، فإنه يقضي ولو مات مسافرا على رواية).
هذا التفصيل ورد في عدة روايات، منها ما رواه الكليني في الصحيح، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان، أو طمثت، أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضى عنها؟ قال: (أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم) (3).
وما رواه الشيخ في الموثق، عن محمد وهو ابن مسلم، عن أبي