مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٦ - الصفحة ٢١٧

____________________
وقيل: لا، وبه قطع العلامة في المختلف، تمسكا بعموم ما دل على وجوب القضاء السالم من معارضة النصوص المسقطة، لاختصاصها بالمرض. وأجاب عن رواية ابن سنان بأنها لا تنهض حجة في معارضة عموم (الآية الدال) (1) على وجوب القضاء، لأن قوله عليه السلام: ((من أفطر شيئا من رمضان في عذر) وإن كان مطلقا إلا أن قوله عليه السلام: (ثم أدركه رمضان آخر وهو مرض) يشعر بأن هذا هو العذر (2). وما ذكره رحمه الله لا يخلو من وجه، وإن كان القول بالتسوية أوجه.
الثالث: لو كان الفوات بالمرض والمانع من القضاء غيره كالسفر الضروري فهل يتعدى إليه هذا الحكم أم لا؟ الأصح العدم، لاختصاص النقل بما إذا كان المانع من القضاء استمرار المرض، وأولى بوجوب القضاء ما لو كان الفوات بغير المرض.
الرابع: لا تتكرر الفدية بتكرر السنين، لأصالة البراءة السالمة من المعارض، وهو خيرة المنتهى بعد التردد (3). وجزم في التذكرة بالتكرر (4)، وهو ضعيف.
الخامس: لا فرق بين فوات رمضان واحد أو أكثر، كما نص عليه الشيخ (5) وغيره (6)، قال في الدروس: وقد يظهر من ابن بابويه - رحمه

(١) في (ح): الأدلة الدالة.
(٢) المختلف: ٢٤١.
(٣) المنتهى ٢: ٦٠٣.
(٤) التذكرة ١: ٢٧٥.
(٥) الخلاف ١: ٣٩٦، والمبسوط ١: ٢٨٦.
(6) كالعلامة في التحرير 1: 83.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست