____________________
عبد الله عليه السلام: في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان، هل يقضى عنها؟ قال: (أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم) (1).
وعن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت، قال: (يقضى عنه، وإن امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقض عنها، والمريض في رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه) (2).
وعلى هذه الرواية اقتصر الشارح - قدس سره - ثم قوى اعتبار التمكن من القضاء في المسافر ولو بالإقامة في أثناء السفر كغيره، وأجاب عن الرواية بضعف السند وإمكان حملها على الاستحباب، أو على الوجوب لكون السفر معصية (3). وهو غير جيد، فإنا قد بينا أن هذا المعنى مستفاد من عدة روايات، وفيها ما هو صحيح السند، ولا معارض له، فيتعين العمل بها.
ويستفاد من إطلاق الأمر بالقضاء عدم الفرق بين من ترك ما يمكن التصدق به عما عليه من الصيام وغيره، ونقل عن المرتضى - رضي الله عنه - أنه اعتبر في وجوب القضاء على الولي أن لا يخلف الميت ما يتصدق به عنه عن كل يوم بمد (4). ويدل على ما ذكره صريحا ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا صام الرجل شيئا
وعن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت، قال: (يقضى عنه، وإن امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقض عنها، والمريض في رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه) (2).
وعلى هذه الرواية اقتصر الشارح - قدس سره - ثم قوى اعتبار التمكن من القضاء في المسافر ولو بالإقامة في أثناء السفر كغيره، وأجاب عن الرواية بضعف السند وإمكان حملها على الاستحباب، أو على الوجوب لكون السفر معصية (3). وهو غير جيد، فإنا قد بينا أن هذا المعنى مستفاد من عدة روايات، وفيها ما هو صحيح السند، ولا معارض له، فيتعين العمل بها.
ويستفاد من إطلاق الأمر بالقضاء عدم الفرق بين من ترك ما يمكن التصدق به عما عليه من الصيام وغيره، ونقل عن المرتضى - رضي الله عنه - أنه اعتبر في وجوب القضاء على الولي أن لا يخلف الميت ما يتصدق به عنه عن كل يوم بمد (4). ويدل على ما ذكره صريحا ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا صام الرجل شيئا