____________________
وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها، قال: (هل برئت من مرضها؟) قلت: لا، ماتت فيه، قال: (لا تقض عنها، فإن الله لم يجعله عليها) قلت: فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك، قال: (فكيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم) (1).
قوله: (وإن استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط قضاؤه على الأظهر، وكفر عن كل يوم من السالف بمد من طعام).
ما اختاره المصنف - رحمه الله - من سقوط القضاء ووجوب التكفير مع استمرار المرض إلى رمضان الثاني قول أكثر الأصحاب، وعليه دلت الأخبار الكثيرة كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض فلا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر، قال: (يتصدق عن الأول ويصوم الثاني، وإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول) (2).
وحسنة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، قال: سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر فقالا: (إن كان قد برأ ثم توانى قبل أن يدركه رمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين
قوله: (وإن استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط قضاؤه على الأظهر، وكفر عن كل يوم من السالف بمد من طعام).
ما اختاره المصنف - رحمه الله - من سقوط القضاء ووجوب التكفير مع استمرار المرض إلى رمضان الثاني قول أكثر الأصحاب، وعليه دلت الأخبار الكثيرة كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض فلا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر، قال: (يتصدق عن الأول ويصوم الثاني، وإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول) (2).
وحسنة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، قال: سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر فقالا: (إن كان قد برأ ثم توانى قبل أن يدركه رمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين