____________________
أما سقوط القضاء مع انتفاء الولي فظاهر، لفوات متعلقه، وأما سقوطه إذا كان الأكبر أنثى فإنما يستقيم إذا لم يكن له (1) إلا إناث، أو لم يكن له غيرها، أما إذا كان له ذكر دون الأنثى في السن تعلق به الوجوب مع بلوغه، وإلا فعند بلوغه كما سبق.
والقول بوجوب التصدق عنه عن كل يوم بمد من تركته للشيخ (2) وجماعة، واستدل عليه برواية أبي مريم (3)، ومقتضاها على ما في الكافي ومن لا يحضره الفقيه: عدم وجوب الصوم على الولي إلا إذا لم يخلف الميت ما يتصدق به عنه، وعلى ما في التهذيب وجوب التصدق على الولي أيضا، وقد تقدم الكلام في ذلك (4).
قوله: (ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق من مال الميت عن شهر).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الشهرين بين كونهما واجبين عينا أو تخييرا، والمستند في ذلك ما رواه الشيخ، عن الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال، سمعته يقول: (إذا مات الرجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الثاني) (5).
والقول بوجوب التصدق عنه عن كل يوم بمد من تركته للشيخ (2) وجماعة، واستدل عليه برواية أبي مريم (3)، ومقتضاها على ما في الكافي ومن لا يحضره الفقيه: عدم وجوب الصوم على الولي إلا إذا لم يخلف الميت ما يتصدق به عنه، وعلى ما في التهذيب وجوب التصدق على الولي أيضا، وقد تقدم الكلام في ذلك (4).
قوله: (ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق من مال الميت عن شهر).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الشهرين بين كونهما واجبين عينا أو تخييرا، والمستند في ذلك ما رواه الشيخ، عن الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال، سمعته يقول: (إذا مات الرجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الثاني) (5).