____________________
وعليه صيامه، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مدا على مسكين، وليس عليه قضاء) (1) ونحوه روى أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام (2)، وعلي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (3).
قال في المعتبر: ومع ظهور هذه الأخبار واشتهارها وسلامتها من المعارض يجب العمل بها (4).
وحكى المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى عن أبي جعفر بن بابويه أنه أوجب في هذه الصورة القضاء دون الصدقة (5). وحكاه في المختلف عن غيره من الأصحاب أيضا، واستدل له بعموم الآية الشريفة (6). وقواه في المنتهى محتجا بأن الأحاديث التي استدل بها على سقوط القضاء المروية من طريق الآحاد لا تعارض الآية. وهو مخالف لما قرره في الأصول من أن عموم الكتاب يخص بخبر الواحد، ثم قال رحمه الله: وقولهم أن وقت القضاء بين الرمضانين ممنوع، ووجوب القضاء فيه لا يستلزم تعينه له، ولهذا لو فرط وجب قضاؤه بعد الرمضان الثاني (7). وهو جيد لولا ورود الأخبار المستفيضة بسقوط القضاء.
قال في المعتبر: ومع ظهور هذه الأخبار واشتهارها وسلامتها من المعارض يجب العمل بها (4).
وحكى المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى عن أبي جعفر بن بابويه أنه أوجب في هذه الصورة القضاء دون الصدقة (5). وحكاه في المختلف عن غيره من الأصحاب أيضا، واستدل له بعموم الآية الشريفة (6). وقواه في المنتهى محتجا بأن الأحاديث التي استدل بها على سقوط القضاء المروية من طريق الآحاد لا تعارض الآية. وهو مخالف لما قرره في الأصول من أن عموم الكتاب يخص بخبر الواحد، ثم قال رحمه الله: وقولهم أن وقت القضاء بين الرمضانين ممنوع، ووجوب القضاء فيه لا يستلزم تعينه له، ولهذا لو فرط وجب قضاؤه بعد الرمضان الثاني (7). وهو جيد لولا ورود الأخبار المستفيضة بسقوط القضاء.