____________________
إن سبقت منه النية، ويقضي إن لم ينو.
وقال في النهاية والمبسوط: لا قضاء عليه مطلقا (1). وبه قطع ابن إدريس (2) وعامة المتأخرين، وهو المعتمد، للأخبار الكثيرة الدالة عليه كصحيحة أيوب بن نوح، قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة) (3).
وصحيحة علي بن مهزيار، قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب: (لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة) (4).
ولم نقف للقائلين بالوجوب على حجة يعتد بها.
واحتج له في المختلف بأنه مريض فيلزمه القضاء، تمسكا بعموم الآية وبأخبار وردت بقضاء الصلاة، وقال: إنه لا قائل بالفرق (5).
والجواب عن الأول المنع من تسمية المغمى عليه مريضا، سلمنا
وقال في النهاية والمبسوط: لا قضاء عليه مطلقا (1). وبه قطع ابن إدريس (2) وعامة المتأخرين، وهو المعتمد، للأخبار الكثيرة الدالة عليه كصحيحة أيوب بن نوح، قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة) (3).
وصحيحة علي بن مهزيار، قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب: (لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة) (4).
ولم نقف للقائلين بالوجوب على حجة يعتد بها.
واحتج له في المختلف بأنه مريض فيلزمه القضاء، تمسكا بعموم الآية وبأخبار وردت بقضاء الصلاة، وقال: إنه لا قائل بالفرق (5).
والجواب عن الأول المنع من تسمية المغمى عليه مريضا، سلمنا