____________________
الثاني: لو اختلف الشاهدان في صفة الهلال بالاستقامة والانحراف بطلت شهادتهما، ولا كذلك لو اختلفا في زمان الرؤية مع اتحاد الليلة، ولو شهد أحدهما برؤية شعبان الاثنين وشهد الآخر برؤية رمضان الأربعاء احتمل القبول، لاتفاقهما في المعنى، وعدمه، لأن كل واحد يخالف الآخر في شهادته ولم تثبت إحداهما.
الثالث: لا يكفي قول الشاهد اليوم الصوم أو الفطر، بل يجب على السامع الاستفصال، لاختلاف الأقوال في المسألة، فيجوز استناد الشاهد إلى سبب لا يوافق مذهب السامع. نعم لو علمت الموافقة أجزأ الإطلاق كما في الجرح والتعديل.
الرابع: هل يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة؟ قيل: لا، وبه قطع في التذكرة، وأسنده إلى علمائنا، واستدل عليه بأصالة البراءة، واختصاص ورود القبول بالأموال وبحقوق الآدميين (1).
وقيل: نعم، وبه جزم الشارح من غير نقل خلاف، أخذا بالعموم وانتفاء ما يصلح للتخصيص، والتفاتا إلى أن حق لازم الأداء، فتجوز الشهادة عليه كسائر الحقوق. ولا بأس به.
ولو استند الشاهدان إلى الشياع المفيد للعلم وجب القبول قطعا.
الخامس: لا يخفى أن شهادة الخمسين حيث تعتبر إنما هو مع عدم حصول الشياع بدونها، أما معه فلا ريب في الاجتزاء بالأقل.
السادس: هل يكفي قول الحاكم الشرعي وحده في ثبوت الهلال؟ فيه وجهان، أحدهما: نعم، وهو خيرة الدروس، لعموم ما دل على أن
الثالث: لا يكفي قول الشاهد اليوم الصوم أو الفطر، بل يجب على السامع الاستفصال، لاختلاف الأقوال في المسألة، فيجوز استناد الشاهد إلى سبب لا يوافق مذهب السامع. نعم لو علمت الموافقة أجزأ الإطلاق كما في الجرح والتعديل.
الرابع: هل يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة؟ قيل: لا، وبه قطع في التذكرة، وأسنده إلى علمائنا، واستدل عليه بأصالة البراءة، واختصاص ورود القبول بالأموال وبحقوق الآدميين (1).
وقيل: نعم، وبه جزم الشارح من غير نقل خلاف، أخذا بالعموم وانتفاء ما يصلح للتخصيص، والتفاتا إلى أن حق لازم الأداء، فتجوز الشهادة عليه كسائر الحقوق. ولا بأس به.
ولو استند الشاهدان إلى الشياع المفيد للعلم وجب القبول قطعا.
الخامس: لا يخفى أن شهادة الخمسين حيث تعتبر إنما هو مع عدم حصول الشياع بدونها، أما معه فلا ريب في الاجتزاء بالأقل.
السادس: هل يكفي قول الحاكم الشرعي وحده في ثبوت الهلال؟ فيه وجهان، أحدهما: نعم، وهو خيرة الدروس، لعموم ما دل على أن