____________________
وصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (علي عليه السلام: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين) (1) وفي معنى هذه الروايات روايات كثيرة (2).
احتج الشيخ - رحمه الله - بما رواه عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال: (إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤده بالتظني، وليس رؤية الهلال أن تقوم عدة فيقول واحد: قد رأيته، ويقول الآخرون:
لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة، وإذا رآه مائة رآه ألف، ولا يجوز في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان يدخلان ويخرجان من مصر) (3).
وعن حبيب الجماعي قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: (لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد قسامة، وإنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية) (4).
وأجاب المصنف في المعتبر عن هاتين الروايتين بأن اشتراط الخمسين لم يوجد في حكم سوى قسامة الدم، ثم لا يفيد اليقين بل قوة الظن، وهي تحصل بشهادة العدلين، ثم قال: وبالجملة فإنه مخالف لما عليه عمل المسلمين كافة فكان ساقطا (5).
احتج الشيخ - رحمه الله - بما رواه عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال: (إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤده بالتظني، وليس رؤية الهلال أن تقوم عدة فيقول واحد: قد رأيته، ويقول الآخرون:
لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة، وإذا رآه مائة رآه ألف، ولا يجوز في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان يدخلان ويخرجان من مصر) (3).
وعن حبيب الجماعي قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: (لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد قسامة، وإنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية) (4).
وأجاب المصنف في المعتبر عن هاتين الروايتين بأن اشتراط الخمسين لم يوجد في حكم سوى قسامة الدم، ثم لا يفيد اليقين بل قوة الظن، وهي تحصل بشهادة العدلين، ثم قال: وبالجملة فإنه مخالف لما عليه عمل المسلمين كافة فكان ساقطا (5).