____________________
احتج القائلون بالتكرر مطلقا بأن الأصل اختلاف المسببات عند اختلاف الأسباب إلا ما وقع النص فيه على التداخل، وهو منفي هنا.
والجواب أولا إنا قد بينا أن السبب ما يحصل به الفطر ويفسد به الصوم، وهو إنما يصدق على الأول خاصة.
وثانيا إن هذه الأسباب من قبيل المعرفات فلا بعد في اجتماعها على مسبب واحد كما اعترف به الأصحاب في تداخل الأغسال والغسلات المعتبرة في التطهير.
احتج العلامة في المختلف على التكرر مع تغاير الجنس بأن الكفارة تترتب على كل واحد من المفطرات فمع الاجتماع لا يسقط وإلا لزم خروج الماهية عن مقتضاها حالة انضمامها إلى غيرها فلا تكون تلك الماهية هذا خلف.
قال: ويؤيده ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام: في رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، قال: (عليه خمسة عشر صاعا) (1) وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق عليه السلام: في الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني، قال: (عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع) (2). إذا عرفت هذا فنقول: لو أفطر انسان بأكل أو شرب أو جماع وجب عليه الكفارة بالحديث الأول، ولو عاد فعبث بأهله حتى أمنى وجب عليه الكفارة للحديث الثاني، فإنه دال على إطلاق هذا الفعل، ولأن إيجاب الكفارة يتعلق على الجماع مطلقا وهو صادق على المتأخر عن الإفطار صدقه في المتقدم وماهيته واحدة
والجواب أولا إنا قد بينا أن السبب ما يحصل به الفطر ويفسد به الصوم، وهو إنما يصدق على الأول خاصة.
وثانيا إن هذه الأسباب من قبيل المعرفات فلا بعد في اجتماعها على مسبب واحد كما اعترف به الأصحاب في تداخل الأغسال والغسلات المعتبرة في التطهير.
احتج العلامة في المختلف على التكرر مع تغاير الجنس بأن الكفارة تترتب على كل واحد من المفطرات فمع الاجتماع لا يسقط وإلا لزم خروج الماهية عن مقتضاها حالة انضمامها إلى غيرها فلا تكون تلك الماهية هذا خلف.
قال: ويؤيده ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام: في رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، قال: (عليه خمسة عشر صاعا) (1) وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق عليه السلام: في الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني، قال: (عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع) (2). إذا عرفت هذا فنقول: لو أفطر انسان بأكل أو شرب أو جماع وجب عليه الكفارة بالحديث الأول، ولو عاد فعبث بأهله حتى أمنى وجب عليه الكفارة للحديث الثاني، فإنه دال على إطلاق هذا الفعل، ولأن إيجاب الكفارة يتعلق على الجماع مطلقا وهو صادق على المتأخر عن الإفطار صدقه في المتقدم وماهيته واحدة