ما تحت الخمسة فلو عملنا بها للزم رفع هذه الرخصة وتعقب بان العمل بها ممكن بأن يحمل على أقل ما تصدق عليه وهو المفتى به في مذهب الشافعي وقد روى الترمذي حديث الباب من طريق زيد بن الحباب عن مالك بلفظ أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق ولم يتردد في ذلك وزعم المازري أن ابن المنذر ذهب إلى تحديد ذلك بأربعة أوسق لوروده في حديث جابر من غير شك فيه فتعين طرح الرواية التي وقع فيها الشك والاخذ بالرواية المتيقنة قال وألزم المزنى الشافعي القول به اه وفيما نقله نظر أما ابن المنذر فليس في شئ من كتبه ما نقله عنه وانما فيه ترجيح القول الصائر إلى أن الخمسة لا تجوز وانما يجوز ما دونها وهو الذي ألزم المزنى أن يقول به الشافعي كما هو بين من كلامه وقد حكى ابن عبد البر هذا القول عن قوم قال واحتجوا بحديث جابر ثم قال ولا خلاف بين الشافعي ومالك ومن اتبعهما في جواز العرايا في أكثر من أربعة أوسق مما لم يبلغ خمسة أوسق ولم يثبت عندهم حديث جابر (قلت) حديث جابر الذي أشار إليه أخرجه الشافعي وأحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم أخرجوه كلهم من طريق ابن إسحاق حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بخرصها يقول الوسق والوسقين والثلاثة والأربع لفظ أحمد وترجم عليه ابن حبان الاحتياط أن لا يزيد على أربعة أوسق وهذا الذي قاله يتعين المصير إليه وأما جعله حدا لا يجوز تجاوزه فليس بالواضح واحتج بعضهم لمالك بقول سهل بن أبي حثمة أن العرية تكون ثلاثة أوسق أو أربعة أو خمسة وسيأتى ذكره في الباب الذي يليه ولا حجة فيه لأنه موقوف ومن فروع هذه المسئلة ما لو زاد في صفقة على خمسة أوسق فان البيع يبطل في الجميع وخرج بعض الشافعية من جواز تفريق الصفقة أنه يجوز وهو بعيد لوضوح الفرق ولو باع ما دون خمسة أوسق في صفقة ثم باع مثلها البائع بعينه للمشترى بعينه في صفقة أخرى جاز عند الشافعية على الأصح ومنعه أحمد وأهل الظاهر والله أعلم (قوله قال نعم) القائل هو مالك وكذلك أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى قال قلت لمالك أحدثك داود فذكره وقال في آخره نعم وهذا التحمل يسمى عرض السماع وكان مالك يختاره على التحديث من لفظه واختلف أهل الحديث هل يشترط أن يقول الشيخ نعم أم لا والصحيح أن سكوته ينزل منزلة اقراره إذا كان عارفا ولم يمنعه مانع وإذا قال نعم فهو أولى بلا نزاع (قوله سفيان) هو ابن عيينة (قوله قال يحيى بن سعيد) هو الأنصاري وسيأتى في آخر الباب ما يدل على أن سفيان صرح بتحديث يحيى بن سعيد له به وهو السر في ايراد الحكاية المذكورة (قوله سمعت بشيرا) بالموحدة والمعجمة مصغرا وهو ابن يسار بالتحتانية ثم المهملة مخففا الأنصاري (قوله سمعت سهل بن أبي حثمة) زاد الوليد بن كثير عند مسلم عن بشير بن يسار أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه ولمسلم من طريق سليمان ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم سهل بن أبي حثمة (قوله إن تباع بخرصها) هو بفتح الخاء المعجمة وأشار ابن التين إلى جواز كسرها وجزم ابن العربي بالكسر وأنكر الفتح وجوزهما النووي وقال الفتح أشهر قال ومعناه تقدير ما فيها إذا صار تمرا فمن فتح قال هو اسم الفعل ومن كسر قال هو اسم للشئ المخروص اه والخرص هو التخمين والحدس وسيأتى الكلام عليه في الباب الذي يليه في تفسير العرايا
(٣٢٤)