عن ابن عمر عنه وقد تقدم قبل أبواب من وجه آخر عن نافع مضموما في سياق واحد وأخرجه الترمذي من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت ولم يفصل حديث ابن عمر من حديث زيد بن ثابت وأشار الترمذي إلى أنه وهم فيه والصواب والتفصيل ولفظ الترمذي عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمرابنة الا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها ومراد الترمذي أن التصريح بالنهى عن المزابنة لم يرد في حديث زيد بن ثابت وانما رواه ابن عمر بغير واسطة وروى ابن عمر استثناء العرايا بواسطة زيد بن ثابت فإن كانت رواية ابن إسحاق محفوظة احتمل أن يكون ابن عمر حمل الحديث كله عن زيد بن ثابت وكان عنده بعضه بغير واسطة واستدل بأحاديث الباب على تحريم بيع الرطب باليابس منه ولو تساويا في الكيل والوزن لأن الاعتبار بالتساوي انما يصح حالة الكمال والرطب قد ينقص إذا جف عن اليابس نقصا لا يتقدر وهو قول الجمهور وعن أبي حنيفة الاكتفاء بالمساواة حالة الرطوبة وخالفه صاحباه في ذلك لصحة الأحاديث الواردة في النهى عن ذلك وأصرح من ذلك حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا جف قالوا نعم قال فلا إذا أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم (قوله رخص بعد ذلك) أي بعد النهى عن بيع الثمر بالتمر (في بيع العرايا) وهذا من أصرح ما ورد في الرد على حمل من الحنفية النهى عن بيع الثمر بالتمر على عمومه ومنع أن يكون بيع العرايا مستثنى منه وزعم أنهما حكمان مختلفان وردا في سياق واحد وكذلك من زعم منهم كما حكاه ابن المنذر عنهم ان بيع العرايا منسوخ بالنهى عن بيع الثمر بالتمر لان المنسوخ لا يكون بعد الناسخ (قوله بالرطب أو بالتمر) كذا عند البخاري ومسلم من راية عقيل عن الزهري بلفظ أو وهى محتملة أن تكون للتخيير وأن تكون للشك وأخرجه النسائي والطبراني من طريق صالح بن كيسان والبيهقي من طريق الأوزاعي كلاهما عن الزهري بلفظ بالرطب وبالتمر ولم يرخص في غير ذلك هكذا ذكره بالواو وهذا يؤيد كون أو بمعنى التخيير لا الشك بخلاف ما جزم به النووي وكذلك أخرجه أبو داود من طريق الزهري أيضا عن خارجة بن زيد ابن ثابت عن أبيه واسناده صحيح وليس هو اختلافا على الزهري فان ابن وهب رواه عن يونس عن الزهري بالاسنادين أخرجهما النسائي وفرقهما وإذا ثبتت هذه الرواية كانت فيها حجة للوجه الصائر إلى جواز بيع الرطب المخروص على رؤس النخل بالرطب المخروص أيضا على الأرض وهو رأى ابن خيران من الشافعية وقيل لا يجوز وهو رأى الإصطخري وصححه جماعة وقيل إن كانا نوعا واحدا لم يجز إذ لا حاجة إليه وان كانا نوعين جاز وهو رأى أبى اسحق وصححه ابن أبي عصرون وهذا كله فما إذا كان أحدهما على النخل والآخر على الأرض وقيل ومثله ما إذا كانا معا على النخل وقيل إن محله فيما إذا كانا نوعين وفى ذلك فروع أخر يطول ذكرها وصرح الماوردي بالحاق البسر في ذلك بالرطب (قوله بيع الثمر) بالمثلثة وتحريك الميم وفى رواية مسلم ثمر النخل وهو المراد هنا وليس المراد التمر من غير النخل فإنه يجوز بيعه بالتمر المثناة والسكون وانما وقع النهى عن الرطب بالتمر لكونه متفاضلا من جنسه (قوله كيلا) يأتي الكلام عليه في الحديث الذي بعده (قوله وبيع الكرم بالزبيب كيلا) في رواية مسلم وبيع العنب بالزبيب
(٣٢١)