وقوله بالذهب أو الفضة اتبع فيه ظاهر الحديث وسيأتى البحث فيه (قوله عن عطاء) هو ابن أبي رباح وأبو الزبير هو محمد بن مسلم كذا جمع بينهما ابن وهب وتابعه أبو عاصم عند مسلم ويحيى بن أيوب عند الطحاوي وكلاهما عن ابن جريج ورواه ابن عيينة عند مسلم عن ابن جريج عن عطاء وحده ووقع في روايته عن ابن جريج أخبرني عطاء (قوله عن جابر) في رواية أبى عاصم المذكورة انهما سمعا جابر بن عبد الله (قوله عن بيع الثمر) بفتح المثلثة أي الرطب (قوله حتى يطيب) في رواية ابن عيينة حتى يبدو صلاحه وسيأتى تفسيره بعد باب (قوله ولا يباع شئ منه الا بالدينار والدرهم) قال ابن بطال انما اقتصر على الذهب والفضة لأنهما جل ما يتعامل به الناس والا فلا خلاف بين الأمة في جواز بيعه بالعروض يعنى بشرطه (قوله الا العرايا) زاد يحيى بن أيوب في روايته فان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها أي فيجوز بيع الرطب فيها بعد أن يخرص ويعرف قدره بقدر ذلك من الثمر كما سيأتي البحث فيه قال ابن المنذر ادعى الكوفيون أن بيع العرايا منسوخ بنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر وهذا مردود لان الذي روى النهى عن بيع الثمر بالتمر هو الذي روى الرخصة في العرايا فأثبت النهى والرخصة معا (قلت) ورواية سالم الماضية في الباب الذي قبله تدل على أن الرخصة في بيع العرايا وقع بعد النهى عن بيع الثمر بالتمر ولفظه عن ابن عمر مرفوعا ولا تبيعوا الثمر بالتمر قال وعن زيد بن ثابت أنه صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية وهذا هو الذي يقتضيه لفظ الرخصة فإنها تكون بعد منع وكذلك بقية الأحاديث التي وقع فيها استثناء العرايا بعد ذكر بيع الثمر بالتمر وقد قدمت ايضاح ذلك (قوله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب) هو الحجبي بفتح المهملة والجيم ثم موحدة بصرى مشهور (قوله سمعت مالكا الخ) فيه اطلاق السماع على ما قرئ على الشيخ فأقر به وقد استقر الاصطلاح على أن السماع بخصوص بما حدث به الشيخ لفظا (قوله وسأله عبيد الله) هو بالتصغير والربيع أبوه هو حاجب المنصور وهو والد الفضل وزير الرشيد (قوله رخص) كذا للأكثر بالتشديد وللكشميهني أرخص (قوله في بيع العرايا) أي في بيع تمر العرايا لان العرية هي النخلة والعرايا جمع عرية كما تقدم فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه (قوله في خمسة أوسق أو دون خمسة أو سق) شك من الراوي بين مسلم في روايته ان الشك فيه من داود بن الحصين وللمصنف في آخر الشرب من وجه آخر عن مالك مثله وذكر ابن التين تبعا لغيره ان داود تفرد بهذا الاسناد قال وما رواه عنه الا مالك بن أنس والوسق ستون صاعا وقد تقدم بيانه في كتاب الزكاة وقد اعتبر من قال بجواز بيع العرايا بمفهوم هذا العدد ومنعوا ما زاد عليه واختلفوا في جواز الخمسة لأجل الشكل المذكور والخلاف عند المالكية والشافعية والراجح عند المالكية الجواز في الخمسة فما دونها وعند الشافعية الجواز فيما دون الخمسة ولا يجوز في الخمسة وهو قول الحنابلة وأهل الظاهر فمأخذ المنع أن الأصل التحريم وبيع العرايا رخصة فيؤخذ منه بما يتحقق منه الجواز ويلغى ما وقع فيه الشك وسبب الخلاف ان النهى عن بيع المزابنة هل ورد متقدما ثم وقعت الرخصة في العرايا أو النهى عن بيع المزابنة وقع مقرونا بالرخصة في بيع العرايا فعلى الأول لا يجوز في الخمسة للشك في رفع التحريم وعلى الثاني يجوز للشك في قدر التحريم ويرجح الأول رواية سالم المذكورة في الباب قبله واحتج بعض المالكية بأن لفظه دون صالحة لجميع
(٣٢٣)