وهو خطا (قوله كالمشورة) بضم المعجمة وسكون الواو وسكون المعجمة وفتح الواو لغتان فعلى الأول فهي فعولة وعلى الثاني مفعلة وزعم الحريري ان الاسكان من لحن فضالة وليس كذلك فقد أثبتها الجامع والصحاح والمحكم وغيرهم (قوله وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت) القائل هو أبو الزناد (قوله حتى تطلع الثريا) أي مع الفجر وقد روى أبو داود من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعا قال إذا طلع النجم صباحا رفعت العاهة عن كل بلد وفى رواية أبي حنيفة عن عطاء رفعت العاهة عن الثمار والنجم هو الثريا وطلوعها صباحا يقع في أول فصل الصيف وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز وابتداء نضج الثمار فالمعتبر في الحقيقة النضج وطلوع النجم علامة له وقد بينه في الحديث بقوله ويتبين الأصفر من الأحمر وروى أحمد من طريق عثمان بن عبد الله ابن سراقة سألت ابن عمر عن بيع الثمار فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة قلت ومتى ذلك قال حتى تطلع الثريا ووقع في رواية ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة عن أبيه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع الثمار قبل أن يبدو صلاحها فسمع خصومة فقال ما هذا فذكر الحديث فأفاد مع ذكر السبب وقت صدور النهى المذكور (قوله ورواه علي بن بحر (هو القطان الرازي أحد شيوخ البخاري وحكام هو ابن سلم بفتح المهملة وسكون اللام رازي أيضا وعنبسة بسكون النون وفتح الموحدة بعدها مهملة هو ابن سعيد بن الضريس بالضاد المعجمة مصغر ضرس كوفي ولى قضاء الري فعرف بالرازي وقد روى أبو داود حديث الباب من طريق عنبسة بن خالد عن يونس بن يزيد وهو غير هذا وقد خفى هذا على أبى على الصدفي فرأيت بخطه في هامش نسخته ما نصه حديث عنبسة الذي أخرجه البخاري عن حكام أخرجه الباجي من طريق أبى داود عن أحمد بن صالح عن عنبسة انتهى فظن أنهما واحد وليس كذلك بل هما اثنان وشيخهما مختلف وليس لعنبسة بن سعيد هذا في البخاري سوى هذا الموضع الموقوف بخلاف عنبسة بن خالد وكذا زكريا شيخه وهو ابن خالد الرازي ولا أعرف عنه راويا غير عنبسة بن سعيد المذكور وقوله عن سهل أي ابن أبي حثمة المتقدم ذكره وزيد هو ابن ثابت والغرض أن الطريق الأولى عن أبي الزناد ليست غريبة فرده * الحديث الثاني حديث نافع عن ابن عمر بلفظ نهى عن بيع الثمار حتى يبدوا صلاحها نهى البائع والمشترى أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل وأما المشترى فلئلا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل وفيه أيضا قطع النزاع والتخاصم ومقتضاه جواز بيعها بعد بدو الصلاح مطلقا سواء اشترط الابقاء أم لم يشترط لان ما بعد الغاية مخالف لما قبلها وقد جعل النهى ممتدا إلى غاية بدو الصلاة والمعنى فيه أن تؤمن فيها العاهة وتغلب السلامة فيثق المشترى بحصولها بخلاف ما قبل بدو الصلاح فإنه بصدد الغرر وقد أخرج مسلم الحديث من طريق أيوب عن نافع فزاد في الحديث حتى يأمن العاهة وفى رواية يحيى بن سعيد عن نافع بلفظ وتذهب عنه الآفة يبدو صلاحه حمرته وصفرته وهذا التفسير من قول ابن عمر بينه مسلم في روايته من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر فقيل لابن عمر ما صلاحه قال تذهب عاهته والى الفرق بين ما قبل ظهور الصلاح وبعده ذهب الجمهور وعن أبي حنيفة انما يصح بيعها في هذه الحالة حيث لا يشترط الابقاء فان شرطه لم يصح البيع وحكى النووي في شرح مسلم عنه أنه أوجب شرط القطع في هذه الصورة وتعقب بان الذي
(٣٣٠)