سفيان بن حسين وهو اختيار المزنى وأنكر الشيخ أبو حامد نقله عن الشافعي ولعل مستند من أثبته ما ذكره الشافعي في اختلاف الحديث عن محمود بن لبيد قال قلت لزيد بن ثابت ما عراياكم هذه قال فلان وأصحابه شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرطب يحضر وليس عندهم ذهب ولا فضة يشترون بها منه وعندهم فضل تمر من قوت سنتهم فرخص لهم أن يشتروا العرايا بخرصها من التمر يأكلونها رطبا قال الشافعي وحديث سفيان يدل لهذا فان قوله يأكله أهلها رطبا يشعر بان مشترى العرية يشتريها ليأكلها وانه ليس له رطب يأكله غيرها ولو كان المرخص له في ذلك صاحب الحائط يعنى كما قال مالك لكان لصاحب الحائط من حائطه من الرطب ما يأكله غيرها ولم يفتقر إلى بيع العرية وقال ابن المنذر هذا الكلام لا أعرف أحدا ذكره غير الشافعي وقال السبكي هذا الحديث لم يذكر الشافعي اسناده وكل من ذكره انما حكاه عن الشافعي ولم يجد البيهقي في المعرفة له اسنادا قال ولعل الشافعي أخذه من السير يعنى سير الواقدي قال وعلى تقدير صحته فليس فيه حجة للتقييد بالفقير لأنه لم يقع في كلام الشارع وانما ذكره في القصة فيحتمل أن تكون الرخصة وقعت لأجل الحاجة المذكورة ويحتمل ان يكون للسؤال فلا يتم الاستدلال مع اطلاق الأحاديث المنصوصة من الفاء وقد اعتبر هذا القيد الحنابلة مضموما إلى ما اعتبره مالك فعندهم لا تجوز العرية الا لحاجة صاحب الحائط إلى البيع أو لحاجة المشترى إلى الرطب والله أعلم (قوله حدثنا محمد) كذا للأكثر غير منسوب ووقع في رواية أبي ذر هو ابن مقاتل وعبد الله هو ابن المبارك (قوله قال موسى بن عقبة) أي بالاسناد المذكور إليه (قوله والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها أي تشترى ثمرتها بتمر معلوم وكانه اختصره للعلم به ولم أجده في شئ من الطرق عنه الا هكذا ولعله أراد ان يبين أنها مشتقة من عروت إذا أتيت وترددت إليه لا من العرى بمعنى التجرد قاله الكرماني وقد تقدم قول يحيى بن سعيد العرية أن يشترى الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا وفى لفظ عنه ان العرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا وقال القرطبي كأن الشافعي اعتمد في تفسيره العرية على قول يحيى بن سعيد وليس يحيى صحابيا حتى يعتمد عليه مع معارضة رأى غيره له ثم قال وتفسير يحيى مرجوح بأنه عين المزابنة المنهى عنها في قصة لا ترهق إليها حاجة أكيدة ولا تندفع بها مفسدة فان المشترى لها بالتمر متمكن من بيع ثمره بعين وشرائه بالعين ما يريد من الرطب فان قال يتعذر هذا قيل له فأجز بيع الرطب بالتمر ولو لم يكن الرطب على النخل وهو لا يقول بذلك انتهى والشافعي أقعد باتباع أحاديث هذا الباب من غيره فإنها ناطقة باستثناء العرايا من بيع المزابنة وأما الزامه الأخير فليس بلازم لأنها رخصة وقعت مقيدة بقيد فيتبع القيد وهو كون الرطب على رؤس النخل مع أن كثيرا من الشافعية ذهبوا إلى الحاق الرطب بعد القطع بالرطب على رؤس النخل بالمعنى كما تقدم والله أعلم وكل ما ورد من تفسير العرايا في الأحاديث لا يخالفه الشافعي فقد روى أبو داود من طريق عمرو بن الحرث عن عبد ربه بن سعيد وهو أخو يحيى بن سعيد قال العرية الرجل يعرى الرجل النخلة أو الرجل يستثنى من ماله النخلة يأكلها رطبا فيبيعها تمرا وقال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع قال سمعنا في تفسير العرية انها النخلة يرثها الرجل أو يشتريها في بستان الرجل وانما يتجه الاعتراض على من تمسك بصورة من الصور الواردة في تفسير العرية ومنع غيرها وأما من عمل
(٣٢٨)