الحديث وقد أخرجه أيضا في الحج في موضعين وفى الأشربة في ثلاثة مواضع وحديث آخر تقدم في التيم (قوله أن ناسا تماروا) أي اختلفوا ووقع عند الدارقطني في الموطات من طريق أبى نوح عن مالك اختلف ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (قوله في صوم النبي صلى الله عليه وسلم) هذا يشعر بأن صوم يوم عرفة كان معروفا عندهم معتادا لهم في الحضر وكأن من جزم بأنه صائم استند إلى ما ألفه من العبادة ومن جزم بأنه غير صائم قامت عنده قرينة كونه مسافرا وقد عرف نهيه عن صوم الفرض في السفر فضلا عن النفل (قوله فأرسلت) سيأتي في الحديث الذي يليه ان ميمونة بنت الحرث هي التي أرسلت فيحتمل التعدد ويحتمل انهما معا أرسلتا فنسب ذلك إلى كل منهما لأنهما كانتا أختين فتكون ميمونة أرسلت بسؤال أم الفضل لها في ذلك لكشف الحال فذلك ويحتمل العكس وستأتى الإشارة إلى تعيين كون ميمونة هي التي باشرت الارسال ولم يسم الرسول في طرق حديث أم الفضل لكن روى النسائي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ما يدل على أنه كان الرسول بذلك ويقوى ذلك أنه كان ممن جاء عنه أنه أرسل اما أمه واما خالته (قوله وهو واقف على بعيره) زاد أبو نعيم في المستخرج من طريق يحيى بن سعيد عن مالك وهو يخطب الناس بعرفة وللمصنف في الأشربة من طريق عبد العزيز ابن أبي سلمة عن أبي النضر وهو واقف عشية عرفة ولأحمد والنسائي من طريق عبد الله بن عباس عن أمه أم الفضل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة (قوله فشربه) زاد في حديث ميمونة والناس ينظرون (قوله في حديث ميمونة أخبرني عمرو) هو ابن الحرث وبكير هو ابن عبد الله بن الأشج ونصف اسناده الأول مصريون والآخر مدنيون وقوله بحلاب بكسر المهملة هو الاناء الذي يجعل فيه اللبن وقيل الحلاب اللبن المحلوب وقد يطلق على الاناء ولو لم يكن فيه لبن * (تنبيه) * روى الإسماعيلي حديث ابن وهب بثلاثة أسانيد أحدها عنه عن مالك باسناده والثاني عنه عن عمرو بن الحرث عن سالم أبى النضر شيخ مالك فيه به والثالث عن عمرو عن بكير به واقتصر البخاري على أحد أسانيده اكتفاء برواية غيره كما سبق واستدل بهذين الحديثين على الاستحباب الفطر يوم عرفة بعرفة وفيه نظر لان فعله المجرد لا يدل على نفى الاستحباب إذ قد يترك الشئ المستحب لبيان الجواز ويكون في حقه أفضل لمصلحة التبليغ نعم روى أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم من طريق عكرمة ان أبا هريرة حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة وأخذ بظاهره بعض السلف فجاء عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال يجب فطر يوم عرفة للحاج وعن ابن الزبير وأسامة بن زيد وعائشة انهم كانوا يصومونه وكان ذلك يعجب الحسن ويحكيه عن عثمان وعن قتادة مذهب آخر قال لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء ونقله البيهقي في المعرفة عن الشافعي في القديم واختاره الخطابي والمتولى من الشافعية وقال الجمهور يستحب فطره حتى قال عطاء من أفطره ليتقوى به على الذكر كان له مثل اجر الصائم وقال الطبري انما أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة ليدل على الاختيار للحاج بمكة لكي لا يضعف عن الدعاء والذكر المطلوب يوم عرفة وقيل انما أفطر لموافقته يوم الجمعة وقد نهى عن افراده بالصوم ويبعده سياق أول الحديث وقيل انما كره صوم يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف لاجتماعهم فيه ويؤيده ما رواه أصحاب السنن عن عقبة بن عامر مرفوعا يوم عرفة
(٢٠٧)