عمر في حديثه ذلك فزاد فيه إلى من أدفعه قال إلى أفقر من تعلم أخرجه البزار والطبراني في الأوسط وفى رواية إبراهيم بن سعد أعلى أفقر من أهلي ولابن مسافر أعلى أهل بيت أفقر منى وللأوزاعي أعلى غير أهلي ولمنصور أعلى أحوج منا ولابن اسحق وهل الصدقة الا لي وعلى (قوله فوالله ما بين لابتيها) تثنية لابة وقد تقدم شرحها في أواخر كتاب الحج والضمير للمدينة وقوله يريد الحرتين من كلام بعض رواته زاد في رواية ابن عيينة ومعمر والذي بعثك بالحق ووقع في حديث ابن عمر المذكور ما بين حرتيها وفى رواية والأوزاعي الآتية في الأدب والذي نفسي بيده ما بين طنبي المدينة تثنية طنب وهو بضم الطاء المهملة بعدها نون والطنب أحد أطناب الخيمة فاستعاره للطرف (قوله أهل بيت أفقر من أهل بيتي) زاد يونس منى ومن أهل بيتي وفى رواية إبراهيم بن سعد أفقر منا وأفقر بالنصب على انها خبر ما النافية ويجوز الرفع على لغة تميم وفى رواية عقيل ما أحد أحق به من أهلي ما أحد أحوج إليه منى وفى أحق وأحوج ما في أفقر وفى مرسل سعيد من رواية داود عنه والله ما لعيالي من طعام وفى حديث عائشة عند ابن خزيمة ما لنا عشاء ليلة (قوله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه) في رواية ابن إسحاق حتى بدت نواجذه ولابى قرة في السنن عن ابن جريج حتى بدت ثناياه ولعلها تصحيف من أنيابه فان الثنايا تبين بالتبسم غالبا وظاهر السياق إرادة الزيادة على التبسم ويحمل ما ورد في صفته صلى الله عليه وسلم ان ضحكه كان تبسما على غالب أحواله وقيل كان لا يضحك الا في أمر يتعلق بالآخرة فإن كان في أمر الدنيا لم يزد على التبسم قيل وهذه القضية تعكر عليه وليس كذلك فقد قيل إن سبب ضحكه صلى الله عليه وسلم كان من تباين حال الرجل حيث جاء خائفا على نفسه راغبا في فدائها مهما أمكنه فلما وجد الرخصة طمع في أن يأكل ما أعطيه من الكفارة وقيل ضحك من حال الرجل في مقاطع كلامه وحسن تأتيه وتلطفه في الخطاب وحسن توسله في توصله إلى مقصوده (قوله ثم قال أطعمه أهلك) تابعه معمر وابن أبي حفصة وفى رواية لابن عيينة في الكفارات أطعمه عيالك ولإبراهيم بن سعد فأنتم إذا وقدم على ذلك ذكر الضحك ولابى قرة عن ابن جريج ثم قال كله ونحوه ليحيى بن سعيد وعراك وجمع بينهما ابن إسحاق ولفظه خذها وكلها وأنفقها على عيالك ونحوه في رواية عبد الجبار وحجاج وهشام بن سعد كلهم عن الزهري ولابن خزيمة في حديث عائشة عد به عليك وعلى أهلك وقال ابن دقيق العيد تباينت في هذه القصة المذاهب فقيل إنه دل على سقوط الكفارة بالاعسار المقارن لوجوبها لان الكفارة لا تصرف إلى النفس ولا إلى العيال ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم استقرارها في ذمته إلى حين يساره وهو أحد قولي الشافعية وجزم به عيسى ابن دينار من المالكية وقال الأوزاعي يستغفر الله ولا يعود ويتأيد بذلك بصدقة الفطر حيث تسقط بالاعسار المقارن لسبب وجوبها وهو هلال الفطر لكن الفرق بينهما ان صدقة الفطر لها أمد تنتهى إليه وكفارة الجماع لا أمد لها فتستقر في الذمة وليس في الخبر ما يدل على اسقاطها بل فيه ما يدل على استمرارها على العاجز وقال الجمهور لا تسقط الكفارة بالاعسار والذي أذن له في التصرف فيه ليس على سبيل الكفارة ثم اختلفوا فقال الزهري هو خاص بهذا الرجل والى هذا نحا امام الحرمين ورد بان الأصل عدم الخصوصية وقال بعضهم هو منسوخ ولم يبين قائله ناسخه وقيل المراد بالأهل الذين أمر بصرفها إليهم من لا تلزمه نفقته من أقاربه وهو
(١٤٩)