أو على الرجل عنها واستدل الشافعية بسكوته عليه الصلاة والسلام عن اعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة وأجيب بمنع وجود الحاجة إذ ذاك لأنها لم تعترف ولم تسأل واعتراف الزوج عليها لا يوجب عليها حكما ما لم تعترف وبأنها قضية حال فالسكوت عنها لا يدل على الحكم لاحتمال أن تكون المرأة لم تكن صائمة لعذر من الاعذار ثم إن بيان الحكم للرجل بيان في حقها لاشتراكهما في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم كما لم يأمره بالغسل والتنصيص على الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين ويحتمل أن يكون سبب السكوت عن حكم المرأة ما عرفه من كلام زوجها بأنها لا قدرة لها على شئ وقال القرطبي اختلفوا في الكفارة هل هي على الرجل وحده على نفسه فقط أو عليه وعليها أو عليه كفارتان عنه وعنها أو عليه عن نفسه وعليها عنها وليس في الحديث ما يدل على شئ من ذلك لأنه ساكت عن المرأة فيؤخذ حكمها من دليل آخر مع احتمال أن يكون سبب السكوت انها كانت غير صائمة واستدل بعضهم بقوله في بعض طرق هذا الحديث هلكت وأهلكت وهى زيادة فيها مقال فقال ابن الجوزي في قوله وأهلكت تنبيه على أنه أكرهها ولولا ذلك لم يكن مهلكا لها (قلت) ولا يلزم من ذلك تعدد الكفارة بل لا يلزم من قوله وأهلكت ايجاب الكفارة عليها بل يحتمل ان يريد بقوله هلكت أثمت وأهلكت أي كنت سببا في تأثيم من طاوعتني فواقعتها إذ لا ريب في حصول الاثم على المطاوعة ولا يلزم من ذلك اثبات الكفارة ولا نفيها أو المعنى هلكت أي حيث وقعت في شئ لا أقدر على كفارته وأهلكت أي نفسي بفعلي الذي جر على الاثم وهذا كله بعد ثبوت الزيادة المذكورة وقد ذكر البيهقي أن للحاكم في بطلانها ثلاثة أجزاء ومحصل القول فيها انها وردت من طريق الأوزاعي ومن طريق ابن عيينة أما الأوزاعي فتفرد بها محمد بن المسيب عن عبد السلام بن عبد الحميد عن عمر بن عبد الواحد والوليد بن مسلم وعن محمد بن عقبة عن علقمة عن أبيه ثلاثتهم عن الأوزاعي قال البيهقي رواه جميع أصحاب الأوزاعي بدونها وكذلك جميع الرواة عن الوليد وعقبة وعمر ومحمد ابن المسيب كان حافظا مكثرا الا أنه كان في آخر أمره عمى فلعل هذه اللفظة أدخلت عليه وقد رواه أبو علي النيسابوري عنه بدونها ويدل على بطلانها ما رواه العباس بن الوليد عن أبيه قال سئل الأوزاعي عن رجل جامع امرأته في رمضان قال عليهما كفارة واحدة الا الصيام قيل له فان استكرهها قال عليه الصيام وحده وأما ابن عيينة فتفرد بها أبو ثور عن معلى بن منصور عنه قال الخطابي المعلى ليس بذاك الحافظ وتعقبه ابن الجوزي بأنه لا يعرف أحدا طعن في المعلى وغفل عن قول الإمام أحمد انه كان يخطئ كل يوم في حديثين أو ثلاثة فلعله حدث من حفظه بهذا فوهم وقد قال الحاكم وقفت على كتاب الصيام للمعلى بخط موثوق به وليست هذه اللفظة فيه وزعم ابن الجوزي ان الدارقطني أخرجه من طريق عقيل أيضا وهو غلط منه فان الدارقطني لم يخرج طريق عقيل في السنن وقد ساقه في العلل بالاسناد الذي ذكره عنه ابن الجوزي بدونها * (تنبيه) * القائل بوجوب كفارة واحدة على الزوج عنه وعن موطوأته يقول يعتبر حالهما فان كانا من أهل العتق أجزأت رقبة وان كانا من أهل الاطعام أطعم ما سبق وان كانا من أهل الصيام صاما جميعا فان اختلف حالهما ففيه تفريع محله كتب الفروع (قوله فقال الرجل على أفقر منى) أي أتصدق به على شخص أفقر منى وهذا يشعر بأنه فهم الاذن في التصدق على من يتصف بالفقر وقد بين ابن
(١٤٨)