أيضا وقال بقول أحمد من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وأبو الوليد النيسابوري وابن حبان ونقل الترمذي عن الزعفراني ان الشافعي علق القول على صحة الحديث وبذلك قال الداودي من المالكية وحجة الفريقين قد ذكرها المصنف في هذا الباب وسنذكر البحث في ذلك في آخر الباب إن شاء الله تعالى (قوله وقال لي يحيى بن صالح) هكذا وقع في جميع النسخ من الصحيح وعادة البخاري الاتيان بهذه الصيغة في الموقوفات إذا أسندها وقوله في الاسناد حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير (قوله إذا قاء فلا يفطر انما يخرج ولا يولج) كذا للأكثر وللكشميهني انه يخرج ولا يولج قال ابن المنير في الحاشية يؤخذ من هذا الحديث ان الصحابة كانوا يؤولون الظاهر بالأقيسة من حيث الجملة ونقض غيره هذا الحصر بالمنى فإنه انما يخرج وهو موجب للقضاء والكفارة (قوله ويذكر عن أبي هريرة انه يفطر والأول أصح) كأنه يشير بذلك إلى ما رواه هو في التاريخ الكبير قال قال لي مسدد عن عيسى بن يونس حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رفعه قال من ذرعه القئ وهو صائم فليس عليه القضاء وان استقاء فليقض قال البخاري لم يصح وانما يروى عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة وعبد الله ضعيف جدا ورواه الدارمي من طريق عيسى بن يونس ونقل عن عيسى أنه قال زعم أهل البصرة ان هشاما وهم فيه وقال أبو داود سمعت أحمد يقول ليس من ذا شئ ورواه أصحاب السنن الأربعة والحاكم من طريق عيسى بن يونس به وقال الترمذي غريب لا نعرفه الا من رواية عيسى بن يونس عن هشام وسألت محمدا عنه فقال لا أراه محفوظا انتهى وقد أخرجه ابن ماجة والحاكم من طريق حفص بن غياث أيضا عن هشام قال وقد روى من غير وجه عن أبي هريرة ولا يصح اسناده ولكن العمل عليه عند أهل العلم (قلت) ويمكن الجمع بين قول أبي هريرة وإذا قاء لا يفطر وبين قوله إنه يفطر مما فصل في حديثه هذا المرفوع فيحتمل قوله قاء انه تعمد القئ واستدعى به وبهذا أيضا يتأول قوله في حديث أبي الدرداء الذي أخرجه أصحاب السنن مصححا ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر أي استقاء عمدا وهو أولى من تأويل من أوله بان المعنى قاء فضعف فأفطر والله أعلم حكاه الترمذي عن بعض أهل العلم وقال الطحاوي ليس في الحديث ان القئ فطره وانما فيه انه قاء فأفطر بعد ذلك وتعقبه ابن المنير بان الحكم إذا عقب بالفاء دل على أنه العلة كقولهم سها فسجد (قوله وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج) أما قول ابن عباس فوصله ابن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس في الحجامة للصائم قال الفطر مما دخل وليس مما خرج والوضوء مما خرج وليس مما دخل وروى من طريق إبراهيم النخعي انه سئل عن ذلك فقال قال عبد الله يعنى ابن مسعود فذكر مثله وإبراهيم لم يلق ابن مسعود وانما أخذ عن كبار أصحابه وأما قول عكرمة فوصله ابن أبي شيبة عن هشيم عن حصين عن عكرمة مثله (قوله وكان ابن عمر يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل) وصله مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه احتجم وهو صائم ثم ترك ذلك وكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر ورويناه في نسخة أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس عن الزهري كان ابن عمر يحتجم وهو صائم في رمضان وغيره ثم تركه لأجل الضعف هكذا وجدته منقطعا ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه وكان ابن عمر كثير الاحتياط فكانه ترك الحجامة نهارا لذلك
(١٥٢)