الحديث واستدل به على ايجاب الكفارة على من أفسد صيامه مطلقا بأي شئ كان وهو قول المالكية وقد تقدم نقل الخلاف فيه والجمهور حملوا قوله أفطر هنا على المقيد في الرواية الأخرى وهو قوله وقعت على أهلي وكأنه قال أفطر بجماع وهو أولى من دعوى القرطبي وغيره تعدد القصة واحتج من أوجب الكفارة مطلقا بقياس الآكل على المجامع بجامع ما بينهما من انتهاك حرمة الصوم وبان من أكره على الأكل فسد صومه كما يفسد صوم من أكره على الجماع بجامع ما بينهما وسيأتى بيان الترجيح بين الروايتين في الكلام على الترتيب وقد وقع في حديث عائشة وكما ما وقع في حديث أبي هريرة فمعظم الروايات فيها وطئت ونحو ذلك وفى رواية ساق مسلم اسنادها وساق أبو عوانة في مستخرجه متنها أنه قال أفطرت في رمضان والقصة واحدة ومخرجها متحد فيحمل على أنه أراد أفطرت في رمضان بجماع وقد وقع في مرسل ابن المسيب عند سعيد بن منصور أصبت امرأتي ظهرا في رمضان وتعيين رمضان معمول بمفهومه وللفرق في وجوب كفارة المجامع في الصوم بين رمضان وغيره من الواجبات كالنذر وفى كلام أبى عوانة في صحيحه إشارة إلى وجوب ذلك على من وقع منه في رمضان نهارا سواء كان الصوم واجبا عليه أو غير واجب (قوله وأنا صائم) جملة حالية من قوله وقعت فيؤخذ منه أنه لا يشترط في اطلاق اسم المشتق بقاء المعنى المشتق منه حقيقة لاستحالة كونه صائما مجامعا في حالة واحدة فعلى هذا قوله وطئت أي شرعت في الوطء أو أراد جامعت بعد إذ أنا صائم ووقع في رواية عبد الجبار بن عمر وقعت على أهلي اليوم وذلك في رمضان (قوله هل تجد رقبة تعتقها) في رواية منصور أتجد ما تحرر رقبة وفى رواية ابن أبي حفصة أتستطيع ان تعتق رقبة وفى رواية إبراهيم بن سعد والأوزاعي فقال أعتق رقبة وزاد في رواية مجاهد عن أبي هريرة فقال بئسما صنعت أعتق رقبة (قوله قال لا) في رواية ابن مسافر فقال لا والله يا رسول الله وفى رواية ابن إسحاق ليس عندي وفى حديث ابن عمر فقال والذي بعثك بالحق ما ملكت رقبة قط واستدل باطلاق الرقبة على جواز اخراج الرقبة الكافرة كقول الحنفية وهو ينبنى على أن السبب إذا اختلف واتحد الحكم هل يقيد المطلق أولا وهل تقييده بالقياس أو لا والأقرب انه بالقياس ويؤيده التقييد في مواضع أخرى (قوله قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا) وفى رواية إبراهيم بن سعد قال فصم شهرين متتابعين وفى حديث سعد قال لا أقدر وفى رواية ابن إسحاق وهل لقيت ما لقيت الا من الصيام قال ابن دقيق العيد لا اشكال في الانتقال عن الصوم إلى الاطعام لكن رواية ابن إسحاق هذه اقتضت أن عدم استطاعته لشدة شبقه وعدم صبره عن الوقاع فنشأ للشافعية نظر هل يكون ذلك عذرا أي شدة الشبق حتى يعد صاحبه غير مستطيع الصوم أو لا والصحيح عندهم اعتبار ذلك ويلتحق به من يجد رقبة لا غنى به عنها فإنه يسوغ له الانتقال إلى الصوم مع وجودها لكونه في حكم غير الواجد وأما ما رواه الدارقطني من طريق شريك عن إبراهيم بن عامر عن سعيد بن المسيب في هذه القصة مرسلا أنه قال في جواب قوله هل تستطيع أن تصوم انى لأدع الطعام ساعة فما أطيق ذلك ففي اسناده مقال وعلى تقدير صحته فلعله اعتل بالامرين (قوله فهل تجد اطعام ستين مسكينا قال لا) زاد ابن مسافر يا رسول الله ووقع في رواية سفيان فهل تستطيع اطعام وفى رواية إبراهيم بن سعد وعراك بن مالك فتطعم ستين مسكينا قال لا أجد وفى رواية ابن أبي حفصة
(١٤٣)