نفسها وهي على ظهر بعير أن لا تمنعه نفسها ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تصوم تطوعا إلا باذنه فان فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها ولا تخرج من بيتها إلا باذنه فان فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع قالت لا جرم لا أتزوج أبدا. رواه البزار وفيه حسين بن قيس المعروف بحنش وهو ضعيف وقد وثقه حصين بن نمير، وبقية رجاله ثقات. وعن أبي سعيد الخدري قال أتى رجل بابنته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابتنى هذه أبت ان تتزوج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيعي أباك قالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته قال حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها أو انتثر منخراه صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه قالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج ابدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكحوهن إلا باذنهن. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا نهار العبدي وهو ثقة. وعن أبي هريرة قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني فلانة بنت فلانة قال قولي حاجتك قالت حاجتي أن فلانا يخطبني فأخبرني ماحق الزوج على زوجته فإن كان شيئا أطيقه تزوجته وإن لم أطقه لا أتزوج قال إن من حق الزوج عل زوجته أن لو سال منخراه دما وقيحا فلحسته ما أدت حقه ولو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها قالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت في الدنيا. رواه البزار وفيه سليمان بن داود اليماني وهو ضعيف. وعن أبي أمامة قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ماحق الزوج على امرأته فقال لو أن امرأة خرجت من بيتها ثم رجعت إليه فوجدت زوجها قد تقطع جذاما يسيل أنفه فلحسته بلسانها ما أدت حقه وما لامرأة أن تخرج من بيت زوجها ولا تعطى من بيت زوجها إلا باذنه. رواه الطبراني وفيه عبد النور بن عبد الله وهو كذاب. وعن عائذ الله بن عبد الله أبى إدريس الخولاني أن معاذا قدم اليمن فلقيته امرأة من خولان معها بنون لها اثنا عشر فتركت أباهم في بيتها وأصغرهم الذي قد افتتنت فقامت فسلمت على معاذ
(٣٠٧)