قالت كانت امرأة من بني قريظة يقال لها تميمة تحت عبد الرحمن بن الزبير فطلقها فتزوجها رفاعة من بني قريظة ثم فارقها فأرادت أن ترجع إلى عبد الرحمن بن الزبير فقالت يا رسول الله ما ذاك منه الا كهدبة ثوبي هذا فقال والله يا تميمة لا ترجعين إلى عبد الرحمن حتى يذوق عسيلتك رجل غيره قالت يا رسول الله انه كان قد جاءني همه قلت هو في الصحيح خلا تسميتها تميمة رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه ابن إسحاق وهو مدلس. وعن ابن مسعود في التي تطلق ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا عاصم بن أبي النجود وهو ثقة وفيه ضعف. وعن ابن مسعود أنه كان يقول لا يحلها لزوجها وطئ سيدها. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن ابن جريج قال أخبرت عن عاصم ومسروق وإبراهيم النخعي ولم يسم من أخبره. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العسيلة الجماع. رواه أحمد وأبو يعلى وفيه أبو عبد الملك المكي ولم أعرفه بغير هذا الحديث، وبقية رجال رجال الصحيح وفى رواية أبى عبد الأعلى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنما عنى بالعسيلة النكاح.
(باب التخيير) عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خير نساءه كانت التي اختارت نفسها امرأة من بنى هلال. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عاصم بن عمر العمرى وثقة ابن حبان وضعفه الجمهور وقال الترمذي متروك.
(باب تخيير الأمة إذا عتقت وهي تحت العبد) عن عمرو بن أمية قال سمعت رجالا يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها إن شاءت فارقته وان وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه. رواه أحمد متصلا هكذا ومرسلا من طريق أخرى وفى المتصل الفضل بن عمرو بن أمية وهو مستور وابن لهيعة حديثه حسن، وبقية رجاله ثقات.
وعن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا قال فكنت أراه