وبقية رجال رجال الصحيح.
(باب النهى عن قتل الحيوانات إلا المؤذي) عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل كل ذي روح إلا أن يؤذى - قلت له في الصحيح حديث معناه خلا قوله إلا أن يؤذى - رواه الطبراني في الكبير وفيه جويبر بن سعيد وهو ضعيف.
(باب ذبح حمام القمار) عن الحسن قال شهدت عثمان يأمر في خطبته بقتل الكلاب وذبح الحمام. رواه أحمد وإسناده حسن إلا أن مبارك بن فضالة مدلس.
(باب ما جاء في الكلاب) عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا رافع أقتل كل كلب قال فوجدت نسوة من الأنصار بالصورين من البقيع لهن كلب فقلن يا أبا رافع إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعز رحالنا وإن هذا الكلب يمنعنا نفد إليه والله ما يستطيع أحد أن يأتينا حتى تقوم امرأة فتحول بينه وبينه فاذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك أبو رافع للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا رافع أقتله فإنما يمنعهن الله عز وجل. وفى رواية أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقتل الكلاب فخرجت أقتل الكلاب فلا أرى كلبا إلا قتلته فإذا كلب يدور ببيت فأردت أن أقتله فناداني إنسان من جوف البيت يا عبد الله ما تريد أن تصنع قلت أريد أن أقتل هذا الكلب قالت إني امرأة مضيعة وان هذا الكلب يطرد عنى السبع ويؤذن بالجائي فات النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. رواه البزار وأحمد بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح. ورواه الطبراني في الكبير أيضا. وعن أبي رافع قال جاء جبريل عليه السلام يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له فأبطأ عليه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه فقام إليه وهو قائم في الباب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذنا لك قال أجل يا رسول ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة فوجدوا جروا في بعض بيوتهم قال أبو رافع فأمرني حين أصبحت فلم يدع كلبا