والبزار ورجال أبى يعلى رجال الصحيح خلا يعلى بن اليمان وهو ثقة. وعن علي بن أبي طالب قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نكون بالبادية وتكون من أحدنا الرويحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لا يستحى من الحق إذا فعل أحدكم ذلك فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن، وقال مرة في أدبارهن. رواه أحمد من حديث علي بن أبي طالب ورجاله ثقات، وقد رواه أصحاب السنن من طريق علي بن طلق الحنفي. وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن محاش النساء. رواه الطبراني ورجاله ثقات. وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الصمد بن الفضل وثقه الذهبي وقال له حديث يستنكر وهو صالح الحال إن شاء الله. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر. رواه الطبراني ورجاله ثقات.
(باب فيمن وطئ حائضا) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وطئ امرأة وهي حائض فقضى بينهما ولد فأصابه جذام فلا يلومن إلا نفسه. رواه الطبراني في الأوسط عن بكر ابن سهل وقد ضعفه النسائي وقال الذهبي قد حمل الناس عنه وهو مقارب الحديث.
وعن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت امرأتي وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق نسمة وقيمة النسمة يومئذ دينار. رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف. وعن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار وما تحت الإزار منها حرام. رواه الطبراني وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة، وبقية رجاله ثقات.
(باب فيمن وطئ امرأة وحملها لغيره) عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من وطئ حبلى. رواه