قال من باع عبدا وله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلا وباعه بعد توبيره فله ثمرته أن يشترط المبتاع - قلت في الصحيح حديث ابن عمر باختصار - رواه أحمد وفيه سليمان بن موسى الدمشقي وهو ثقة وفيه كلام. وعن عبادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع مملوكا وله مال عليه دين فالدين على البائع إلا أن يشترط البائع على المشترى. رواه الطبراني في الكبير وإسحاق بن يحيى بن عبادة لم يدرك جده عبادة.
(باب عهده الرقيق) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عهدة بعد أربعة أيام والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا. رواه الطبراني في الأوسط وفيه هشام بن زياد وهو متروك.
(باب النهى عن التفريق بين المماليك في البيع) عن علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا - قلت لعلى عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم وهبهما له وأنه باع أحدهما - رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وعن ضميرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأم ضميرة وهي تبكي فقال ما يبكيك أجائعة أنت أعارية أنت قالت يا رسول الله فرق بيني وبين ابني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفرق بين الوالدة وولدها ثم أرسل إلى التي عنده فردها على التي اشتراها منه ثم ابتاعهم منه قال ابن أبي ذئب ثم أقرأني كتابا عنده بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله لأبي ضميرة وأهل بيته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقهم وأنهم أهل بيت من العرب إن أحبوا أقاموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أحبوا رجعوا إلى قومهم فلا تعرض لهم إلا بخير. رواه البزار وفيه حسين بن عبد الله بن ضميرة وهو متروك كذاب. وعن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق فليس منا قال أشد تفرق الولد وأمه وبين الاخوة. رواه الطبراني في الكبير وفيه نصر بن طريف وهو كذاب.