يكره بيع الفصيل. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
(باب السلف) عن أبي سعيد الخدري قال لا يصلح السلف في الفصيح والشعير والسلت حتى يفرك (1) ولا في العنب والزيتون وأشباهه حتى يمجج (2) ولا ذهبا عين بورق دينا ولا ورق دينا بذهب عينا. رواه أحمد موقوفا وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام.
(باب بيع الثمرة أكثر من سنة) عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل سنتين أو ثلاثة أو يشترى في رؤوس النخل بكيل أو تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها. رواه البزار وإسناده حسن وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس. وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنتين. رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون.
(باب بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة) عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمة. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين. رواه البزار وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف. وعن عبيد بن نضلة الخزاعي قال أصاب الناس جهد شديد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعشر رجل بعيرا له عشرا ثم قال من أحب أن يأخذ عشيرا من هذا اللحم بقلوص إلى حبل الحبلة قال فأخذ ناس فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يرد فرد البيع. رواه الطبراني في الكبير وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح. وعن عبيد بن نضلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حبل الحبلة قال على الذي في بطن الناقة. رواه الطبراني في الكبير وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح.
(باب بيع اللحم بالحيوان) عن عبيد بن نضلة الخزاعي أن رجلا نحر جزورا فاشترى منه رجل عشيرا بحقه