(باب بيان العيب) عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم أن يغيب ما بسلعته عن أخيه ان علم بها تركها. رواه أحمد وهذا لفظه. وقال الطبراني في الأوسط عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باع أحدكم سلعة فلا يكتم عيبا إن كان بها. وفى إسنادهما ابن لهيعة وفيه كلام وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح.
(باب الرد بالعيب) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرود يرد، يعنى البعير الشرود. رواه أبو يعلى وفيه عبد السلام بن عجلان قال أبو حاتم يكتب حديثه وتوقف غيره في الاحتجاج به كما ذكره الذهبي.
(باب بيع الغرر وما نهى عنه) عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتر السمك في الماء فإنه غرر. رواه أحمد موقوفا ومرفوعا والطبراني في الكبير كذلك ورجال الموقوف رجال الصحيح، وفى رجال المرفوع شيخ أحمد بن محمد بن السماك ولم أجد من ترجمه وبقيتهم ثقات. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. رواه الطبراني في الكبير وفيه النضر أبو عمر وهو متروك. وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي وثقه أبو حاتم ولم يتكلم فيه أحد.
(باب ما نهى عنه من البيوع) عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار وعن بيع المجر وعن بيع الغرر وعن بيع كالئ بكالئ وعن بيع آجل بعاجل، قال والمجر قال والمجر ما في الأرحام والغرر أن تبيع ما ليس عندك وكالئ بكالئ دين بدين والآجل بعاجل أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول الرجل أعجل لك خمسمائة ودع البقية والشغار أن تنكح المرأة