ابن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين أمره مكة هل أنت مبلغ عنى قومك ما آمرك به قل لهم لا يجمع أحدكم بيعا وسلفا ولا يبع أحدكم بيع غرر ولا يبع أحد ما ليس عنده. رواه الطبراني في الكبير وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. وعن عبد الله قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين وعن صلاتين وعن لباسين وعن مطعمين وعن نكاحين وعن بيعتين فأما الصومان فيوم الفطر ويم الأضحى وأما الصلاتان فصلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس وصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وأما اللباسان فأن يحتبى في ثوب واحد ولا يكون بين عورته وبين السماء شئ فتدعى تلك الصماء وأما المطعمان فأن يأكل بشماله ويمينه صحيحة ويأكل متكئا وأما البيعان فيقول الرجل تبيع لي وأبيع لك وأما النكاحان فنكاح البغي ونكاح على الخالة والعمة - قلت عزاه في الأطراف إلى النسائي ولم أره في الصغرى - رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
(باب من اشترى رقبة ليعتقها فلا يشترط لأهلها العتق) عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى رقبة ليعتقها فلا يشترط لأهلها العتق فإنه عقده من الرزق. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه سعيد بن الفضل القرشي ضعفه أبو حاتم وقواه غيره، وأبو عبد الله العنزي لم أجد من ترجمه.
(باب فيما يجوز من الشرط ومالا يجوز) عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المنحة مردودة والناس على شروطهم ما وافق الحق. رواه البزار وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف جدا.
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط وفي رواية عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو مردود. رواه البزار بأسانيد ورجال أحدها ثقات