ابن صالح قال عبد الملك بن شعيب بن الليث ثقة مأمون وضعفه أحمد وجماعة.
(باب الاشتراك في الأضحية) عن أبي الأسد السلمي قال كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأمرنا فجمع لكل منا درهم فاشترينا أضحية بسبعة الدراهم فقلنا يا رسول الله لقد أغلينا بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل الضحايا أغلاها وأسمنها فأمر رسول ا لله صلى الله عليه وسلم فأخذ رجل برجل ورجل برجل ورجل بيد ورجل بيد ورجل ورجل بقرن ورجل بقرن وذبح السابع وكبرنا عليها جميعا. رواه أحمد وأبو الأسد لم أجد من وثقه ولا جرحه وكذلك أبوه وقيل إن جده عمرو بن عبس، قلت وتأتي أحاديث في جواز ذلك في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. وعن عبد الله بن هشام وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه أتت به النبي صلى الله عليه وسلم فمسح برأسه ودعا له وكان يضحى بالشاة الواحدة عن جميع أهله - قلت هو في الصحيح وغيره خلا ذكر الأضحية - رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
(باب فيمن يشترى الأضحية ثم (1) يستبدل بها) عن ابن عباس في الرجل البدنة أو الأضحية فيبيعها ويشترى أسمن منها فذكر رخصة. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.
(باب النحر يوم ينحرون والفطر يوم يفطرون) عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النحر يوم ينحرون والفطر يوم يفطرون. رواه الطبراني في الأوسط وفيه يزيد بن عياض وهو متروك.
(باب أضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم) عن أبي رافع قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين (2) موجوءين خصيين فقال أحدهما عمن شهد بالتوحيد ولى بالبلاغ والاجر عنه وعن أهل بيته قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كفانا بالمؤونة. رواه أحمد وإسناده حسن ولفظه عنده. وعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله