الكبير وإسناده حسن. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى لم يزل في سخط الله حتى ينزع وأيما رجل شد غضبا على مسلم في خصومة لا علم له بها فقد عائد الله حقه وحرص على سخطه وعليه لعنة الله تتابع إلى يوم القيامة وأيما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة وهو منها برئ سبه بها في الدنيا كان حقا على الله أن يذيبه يوم القيامة في النار حتى يأتي بانفاذ ما قال، وفى رواية عن أبي الدرداء أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذكر امرءا بشئ ليس فيه ليعيبه به حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه.
رواه كله الطبراني في الكبير وإسناد الأول من لم أعرفه ورجال الثاني ثقات.
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد صاد الله في ملكه ومن أعان على خصومة لا يعلم أحق أم باطل فهو في سخط الله حتى ينزع ومن مشى مع قوم يرى أنه شاهد وليس يشاهد فهو كشاهد زور (1) ومن تحلم (2) كاذبا كلف أن يعقد بين طرفي شعيرة وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه الطبراني في الأوسط وفيه رجاء السقطي ضعفه ابن معين ووثقه ابن حيان. وعن أبي سلمة عن أبي هريرة فيما أحسب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترث ملة ملة ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن راشد وهو ضعيف.
(باب شهادة النساء) عن ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل أو امرأة، وفي رواية رجل وامرأة. رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف. وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة. رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه.